الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كيف نظم القانون اشكالية البيع أثناء مرض الموت للورثة أو لغيرهم ؟

مجلس النواب
مجلس النواب

يعتبر القانون المدني أحد أهم فروع القانون الخاص الذي ينظم العلاقات التي تنشأ بين الأشخاص التي لا يعمل أيهم بصفته صاحب سيادة، حيث جاء هذا القانون من اجل تنظيم الروابط القانونية والمالية بين الاشخاص.


وحدد القانون المدني في مادته 477 اشكالية البيع في مرض الموت، حيث جاءت ناصة على أنه إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت فإن البيع يسرى فى حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث للتركة داخلا فيها المبيع ذاته.


أما إذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة فإن البيع فيما يجاوز الثلث لا يسرى فى حق الورثة إلا إذا أقروه أو رد المشترى للتركة ما يفى بتكملة الثلثين.
ويسرى على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة ٩١٦.


ونصت المادة ٤٧٨ على أنه لا تسرى أحكام المادة السابقة إضرارا بالغير حسن النية إذا كان هذا الغير قد كسب بعوض حقا عينيا على العين المبيعة.


فيما حددت المادة 479 اشكالية بيع النائب لنفسه، والتي نصت على على انه لا يجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتفاق أو نص أو أمر من السلطات المختصة أن يشترى بنفسه مباشرة أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد العلنى ما نيط به بيعه بموجب هذه النيابة ما لم يكن بإذن القضاء ومع عدم الإخلال بما يكون منصوصا عليه فى قوانين أخرى.


كما لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا الأموال المعهود إليهم فى بيعها أو فى تقدير قيمتها سواء أكان الشراء بأسمائهم أم باسم مستعار.
ويصح العقد فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين إذا أجازه من تم البيع لحسابه.