الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

5 ساعات عمل.. هذه شروط قانون العمل لتشغيل الأطفال

عمالة الأطفال
عمالة الأطفال

تضمنت المادة 60 من مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس الشيوخ رئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحكام الخاصة والمتعلقة بشأن تشغيل الاطفال، حيث عدد ساعات العمل وفترات الراحة والعطلات الاسبوعية والرسمية.


ونصت المادة 60 وفق ما انتهى إليه مجلس الشيوخ، على انه يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.


وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.

كما الزم القانون ايضا صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر بمراعاة الآتى:


1. تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.


2. تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل، وفترات الراحة معتمدًا من الجهـــة الإدارية المختصة.


3. إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.