الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إقرار الموازنة وتمويل الجهاز.. مهام متعدة لمجلس إدارة القومي للاتصالات.. تعرف عليها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أتاح قانون تنظيم الاتصالات عدد من المهام المتعددة لمجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وذلك وفقا لما جاءت به المادة 13.

ونصت المادة 13  من القانون على أن مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأهداف التي أنشئ الجهاز ما أجلها، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:

- إقرار خطط وبرامج نشاط الجهاز فى إطار الخطة العامة للدولة.

- اعتماد الهيكل التنظيمى والإدارى للجهاز.

- وضع الضوابط والأسس الخاصة بالجودة الفنية والقياسات المعيارية وقياسات جودة الأداء لمختلف خدمات الاتصالات، بما يؤدى إلى رفع مستوى الأداء والمتابعة الدورية لنتائج تطبيق هذه الضوابط والأسس والقياسات مع مراعاة المعايير الصحية والبيئية.

- اتخاذ ما يلزم لتنفيذ الخطط والمقترحات الكفيلة بتحقيق الأهداف التى يقرها مجلس الوزراء لتوفير خدمات الاتصالات المناسبة فى جميع مناطق الجمهورية.

- اعتماد خطة استخدام الطيف الترددى ومراجعتها وتعديلها كلما دعت الضرورة، وذلك بمراعاة قرارات وتوصيات الاتحاد الدولى للاتصالات.

- وضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة باستخدام الطيف الترددى وتنظيم إجراءات منحها.

- وضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة بإنشاء البنية الأساسية لشبكات الاتصالات بما لا يخل بأحكام القوانين المنظمة لأعمال البناء والتخطيط العمرانى وقوانين البيئة والإدارة المحلية، وكذلك تراخيص تشغيل هذه الشبكات وإدارتها والتراخيص الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات وإصدار هذه التراخيص وتجديدها ومراقبة تنفيذها طبقًا لأحكام هذا القانون بما يضمن حقوق المستخدمين وخاصة حقهم فى ضمان السرية التامة طبقًا للقانون، وبما لا يمس بالأمن القومى والمصالح العليا للدولة ومعايير التخطيط العمرانى والمعايير الصحية والبيئية التى يصدر بها قرارات من الوزراء المعنيين ورؤساء الجهات المعنية.

- اعتماد المواصفات والمقاييس الفنية الخاصة بأجهزة الاتصالات ووضع قواعد وإجراءات منح التصاريح اللازمة لتنظيم استيرادها وبيعها واستعمالها.

- إقرار خطة الترقيم القومى لخدمات الاتصالات العامة وتعديلها كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

- الموافقة على اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح المشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط الجهاز، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

- الموافقة على لائحة شئون العاملين بالجهاز المنظمة لتعيينهم وتحديد رواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وسائر شئونهم الوظيفية، وذلك مع مراعاة قواعد الكفاية الإنتاجية ودون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية بما لا يخل بالحقوق المكتسبة للعاملين.

- وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بالجهاز بما لا يخل بالحقوق المكتسبة للعاملين.

- وضع نظام للرقابة والمتابعة وتحديد معدلات الأداء طبقًا للمعايير الاقتصادية.

- إقرار الموازنة السنوية للجهاز واعتماد الحساب الختامى.

- الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعمال الجهاز.

- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح فى ضوء القواعد والقرارات التى يصدرها المجلس فى هذا الشأن، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٤٤) من هذا القانون.

- وضع الاشتراطات والقواعد اللازمة للترخيص فى إنشاء وإدارة معاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية التى تؤهل خريجيها للحصول على شهادات الأهلية لمشغلى أنظمة التلغراف والتليفون اللاسلكى، وكذلك الشهادات المستحدثة الأخرى لمشغلى الأجهزة اللاسلكية طبقًا للنظم التى تحددها المنظمات الدولية المعنية فى مجال الاتصالات اللاسلكية وكذلك وضع القواعد المنظمة لإصدار هذه الشهادات ومنحها وقواعد إلغائها أو تعديلها ووضع مناهج الدراسة بها ونظم الامتحانات فيها والرقابة والإشراف على هذه المعاهد وسير الدراسة فيها من الناحية الفنية بما لا يخل بالاختصاصات الأخرى المقررة للوزارة المختصة بالتعليم فى هذا الشأن.

- النظر فيما يرى رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذى للجهاز عرضه على المجلس ويصدر باللوائح المنصوص عليها فيه هذه المادة قرار من الوزير المختص.

ويجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.