الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المتهم بسب وقذف أنوشكا يواجه الحبس 6 أشهر وغرامة 15 ألف جنيه

الفنانة أنوشكا
الفنانة أنوشكا

قررت محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، مد أجل الحكم على المتهم بالاعتداء على الفنانة أنوشكا بالسب والقذف، بعدما عاتبته بسبب قيام كلبه بمهاجمة كلبها أثناء سيرهما بكمبوند سكنى بمدينة 6 أكتوبر، لجلسة 7 مايو.

تلقى قسم أول أكتوبر بلاغ من الفنانة أنوشكا، اتهمت فيه أحد جيرانها داخل الكمبوند السكنى المقيمة فيه، بالاعتداء عليها بالسب والقذف بعدما هاجم كلبه كلبها أثناء سيرهما داخل الكمبوند، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

وقالت الفنانة فى بلاغها إنها طالبت جارها أن يقوم بربط الكلب، وقالت له: "إبعد الكلب بتاعك، أنت إزاى مش رابطه وسايبه كدة ممكن يضر أى حد"، إلا أنه لم يتقبل كلامها، وتطور الأمر لاعتدائه عليها بالسب والقذف وقال لها: "براحتى أعمل اللى أنا عايزه"، واعتدى عليها بالسب والقذف.

وطلب محامى الفنانة أمام المحكمة مبلغ 100 ألف جنيه وواحد كتعويض مدنى مؤقت.

قانون العقوبات


وواجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف وحدد عقوبات ضد هذه الجريمة، حيث وافق مجلس النواب السابق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب و القذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.

وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية.

عقوبة القذف


ونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».

عقوبة السب


المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».

و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».