الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

زور المستندات الحكومية بمرور القاهرة.. شخص يواجه عقوبة السجن المشدد 10 سنوات

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قرر قاضى المعارضات، بغرفة المشورة المختص، تجديد حبس شخص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه باصطناع وتزوير إيصالات السحب بمكتب مرور بالقاهرة وبيعها وترويجها للراغبين مقابل مبالغ مالية تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وكانت قد قررت جهات التحقيق، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه باصطناع وتزوير إيصالات السحب بمكتب مرور بالقاهرة وبيعها وترويجها للراغبين مقابل مبالغ مالية تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

 

فقد تمكنت وحدة مباحث المرور بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة المنوفية) وبحوزته (خاتم شعار الجمهورية تقرأ بصمته لإحدى الجهات الحكومية - عدد ( 13 ) إيصال سحب جميعهم ممهورين بخاتم شعار الجمهورية تقرأ بصمته لإحدى الجهات الحكومية " خالية من البيانات " - عدد ( 6 ) كعب إيصال سحب تراخيص خالية البيانات - فلاشة بمساحة 32 جيجا - هاتف محمول - أكلاشيه أسود اللون).

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات لإصطناع وتزوير إيصالات السحب بالمكتب عمله وبيعها وترويجها للراغبين مقابل مبالغ مالية تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية.

 

عقوبة التزوير

تنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته ‏تزويرا فى أحكام صادره أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو ‏سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات و الأوراق الأميرية ‏سواء كان ذلك بوضع امضاءات أو أختام مزوره أو بتغير ‏المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو ‏بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن ‏المشدد او بالسجن.‏

 

وتنص المادة  212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية إرتكب تزويرا ‏مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو ‏بالسجن مده أكثرها عشرة سنين.‏

 

وتنص المادة 213 من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة ‏عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو ‏احولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك ‏بتغير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك ‏السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة ‏صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها ‏فى صورة واقعة معترف بها.‏

 

وتنص المادة 215 من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزوير في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.