الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقا للقانون.. عقوبة المتهم بقتل طالبة جامعة المنصورة

واقعة مقتل طالبة
واقعة مقتل طالبة المنصورة

جريمة بشعة اهتزت لها الأبدان في شوارع المنصورة ، حيث أقدم شخص على قتل زميلته أمام جامعة المنصورة.

وأكدت مصادر طبية أن المتهم بقتل طالبة جامعة المنصورة تم التحفظ عليه داخل المستشفى، ويعاني من حالة من التوهان والصمت بالإضافة إلى بعض الكدمات والإصابات الناتجة عن إمساك الأهالي به ومحاولته قتل نفسه.

وتابعت المصادر في تصريحات لـ صدى البلد، أن قاتل طالبة جامعة المنصورة رفض الحديث أمام أي شخص، وسأله الأطباء إلا أنه يرفض الحديث تمام وملتزم بالصمت والذهول.

وتداولت بعض الأقاويل التي تفيد إصابة المتهم بمرض نفسي، وهو ما يثير تساؤلات عديدة حول موقفه القانوني إذا كان مريض نفسي بالفعل.

مصير المتهم حال ثبوت مرضه النفسي 

نص قانون العقوبات فى المادة 62 منه على أن لا يسأل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها.

ويظل مسئولاً جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.

عقوبة القتل العمد في القانون المصري 

لم يكن القانون المصري بمنأى عن جرائم القتل العمد، حيث جاء ليضع عقوبات قاصمة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة النكراء، ونص قانون العقوبات فى المادة 230 منه على أن: “كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام”.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد، كما يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى.

وأوضح المشرع المصري مفهوم “الإصرار”: هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

أما الترصد فيقصد به تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.