الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بقانون التجارة البحرية.. بضائع يجوز إخراجها من السفن بعد انتهاء الشحن

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يختص  قانون التجارة البحرية، بوضع آلية توضح عمل السفن العاملة في نقل الأشخاص أو البضائع، وفي هذا الصدد حدد المشرع إلتزامات الشاحن أثناء السفر من أجل تحقيق سلامة الرحلة والحفاظ علي المنقولات من البضائع والأفراد في إطار تجنب أي نوع من المخاطر  ينشأ عنها نتائج سلبية.
 

ووفقا للقانون ، إذا وجد الربان فى السفينة قبل السفر بضائع غير مذكورة فى سند الشحن أو فى إيصال تسلم البضائع أو تبين له عدم صحة البيانات المتعلقة بها جاز له إخراجها من السفينة فى مكان الشحن أو إبقاؤها فيها ونقلها بأجرة تعادل ما يدفع لبضائع من نوعها فى المكان المذكور وذلك مع عدم الإخلال بما يستحق من تعويض.

 

وإذا تبين وجود البضائع المذكورة فى الفقرة السابقة أثناء السفر، جاز للربان الأمر بإلقائها فى البحر إذا كان من شأنها إحداث أضرار للسفينة أو للبضائع المشحونة فيها أو كان نقلها يستلزم دفع غرامات أو أداء مصروفات تزيد على قيمتها أو كان بيعها أو تصديرها ممنوعاً.

 

 إذا وضع الشاحن فى السفينة بضائع خطرة أو قابلة للالتهاب أو الانفجار، جاز للناقل فى كل وقت إخراجها من السفينة أو إتلافها أو إزالة خطورتها، ولا يسأل الناقل عن ذلك إذا أثبت أنه ما كان ليرضى بشحنها فى السفينة لو علم بطبيعتها، ويسأل الشاحن عن الأضرار والمصروفات التى تنشأ عن وضع هذه البضائع فى السفينة.

 

وإذا كان الناقل يعلم بطبيعة هذه البضائع وأذن بشحنها، فلا يجوز له بعد ذلك إخراجها من السفينة أو إتلافها أو إزالة خطورتها إلا إذا صارت خطورتها تهدد السفينة أو الشحنة، وفى هذه الحالة لا يتحمل الناقل أى مسئولية إلا ما تعلق بالخسارات البحرية المشتركة عند الاقتضاء.

 

ومع مراعاة أحكام الفقرة (١) من المادة ٢٠٥ من هذا القانون يعد سند الشحن دليلا على تسلم الناقل البضائع من الشاحن بالحالة المبينة فيه، وإذا كان سند الشحن مشتملا على البيان المنصوص عليه فى (الفقرة ٣) من المادة ١٩٩ من هذا القانون عد دليلا على شحن البضاعة فى السفينة أو فى السفن المعينة فى البيان وفى التاريخ المذكور فيه، كما يعد سند الشحن حجة فى إثبات البيانات التى يشتمل عليها، وذلك فيما بين الناقل والشاحن وبالنسبة إلى الغير.

 

 ويجوز فى العلاقة بين الناقل والشاحن إثبات خلاف الدليل المستخلص من سند الشحن وخلاف ما ورد به من بيانات، ولا يجوز فى مواجهة الغير حسن النية إثبات خلاف الدليل المستخلص من السند أو خلاف ما ورد به من بيانات، ويجوز ذلك لهذا الغير.

 

ويعتبر المرسل إليه الذى صدر السند باسمه أو لأمره من الغير فى حكم هذه المادة إلا إذا كان هو الشاحن نفسه.

 

و يعد إيصال الشحن المشار إليه فى (الفقرة ٢) من المادة ١٩٩ من هذا القانون دليلا على تسلم الناقل البضائع من الشاحن بالحالة المبينة فى الإيصال ما لم يثبت غير ذلك.