أوضحت محكمة النقض فى أحد الطعون المنظورة أمامها معني وقف سريان التقادم.
جاء فى حيثيات الحكم أن النص في الفقرة الأولى من المادة ۳۸۲ من القانون المدني على أنه " لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً ... " يدل على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ، ولم يورد المشرع الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم ليتفق مع ما يقضي به العقل ، فالمانع كما يكون مرجعه أسباباً شخصية فقد يكون أسباباً قانونية يتعذر معها المطالبة بالحق .