الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل توجد زكاة على مال التأمين؟ الإفتاء تجيب

صدى البلد

أجاب الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه، وذلك خلال فتوى عبر منصة الفيديوهات يوتيوب، مضمون السؤال هل توجد زكاة على مال التأمين؟.

ليرد أمين الفتوى، موضحا أنه ليس على مال التأمين زكاة إلا بعد أن يحول عليه الحول ويبلغ النصاب ويكون فائض عن الحاجة.

هل إخراج الزكاة على الفوائد البنكية ام رأس المال؟ 


 الأموال المودَعة بالبنوك والتي تُدِرُّ عائدًا بمعدَّلٍ ثابت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول القمري، ومقدار الزكاة الواجبة فيها هو ربع العشر أي: اثنان ونصف بالمائة من أصل المال.

 

أمَّا ما يقال من أن الزكاة تُستَحَقُّ على العوائد فقط: فهذا اجتهاد لبعض أهل العلم مبناه على اعتبار المال المودع في البنك كالأرض التي تجب الزكاة فيما تخرجه من نتاجها، بجامع أن كلًّا منهما أصل ثابت يُدِرُّ دخلًا يتعيَّش منه صاحبه، ويضره الانتقاص من أصله، وليس ذلك عامًّا في كل أنواع الاستثمار.

 

الأصل أن الزكاة تخرج ربع عشر المال المودَع، فإن كان ذلك المال بالنسبة لصاحبه كالأرض بالنسبة لصاحبها في تَعَيُّشِه منها وتَضَرُّرِه من انتقاص أصلها فله أن يكتفي بإخراج عشر أرباحه الناتجة منه، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال المودَع، وذلك على رأي بعض أهل العلم.