الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

17 ديسمبر الحكم بدعوى بطلان شروط تقديم الخدمات الاجتماعية للموظف المستقيل

صدى البلد

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 17 ديسمبر، للحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 19 من لائحة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة فيما تضمنته من شروط تقديم صندوق الرعاية الاجتماعية منحة للعامل الذى يتقدم باستقالته.

 

حملت الدعوى رقم 1 لسنة 41 دستورية والتي تطالب، بعدم دستورية نص المادة الفقرة الثالثة من المادة 19 من لائحة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة والتي تنص على أن يقدم الصندوق لأعضاء الخدمات الاجتماعية الآتية:

"أ"- عند إحالة العضو للتقاعد بسبب بلوغ السن القانونية، أو بسبب الحالة الصحية "العجز الكامل"، تصرف له منحة توازي مائتي شهر من مرتبه الأساسي، ويشترط لصرف المنحة كاملة عند الإحالة للتقاعد بسبب بلوغ السن القانونية أن يكون العضو قد أمضر ثلاثين سنة على الأقل في خدمة المصلحة وإلا قسمت المنحة على ثلاثين جزءا ويمنح القدر الذى يتناسب مع سنوات خدمته التي سدد عنها اشتراكات الصندوق وتجبر كسور السنة لصالح العضو.

"ب"-عند وفاة العضو تصرف لورثته الشرعيين.

"ج"-في حالة استقالة العضو من المصلحة "استقالة صريحة أو ضمنية" تصرف له منحة توازي مرتب شهرين من آخر مرتب أساسي تقاضاه عن كل سنة من سنوات خدمته بها مخصوما منها ما استفاد به من خدمات وتجبر كسور السنة لصالح العضو.