الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لدى ولدان فأخرجت عنهما خروفين فهل يلزم العقيقة بأربعة كاملة؟ ..الفقهاء يجيبون

لدي ولدان فأخرجت
لدي ولدان فأخرجت عنهما خروفين فهل يلزم العقيقة بأربعة كاملة؟

لدي ولدان فأخرجت عنهما خروفين فهل يلزم العقيقة بأربعة كاملة؟.. سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” اليوم الخميس.

لدي ولدان فأخرجت عنهما خروفين فهل يلزم العقيقة بأربعة كاملة؟

وقالت السائلة: لدي طفلان ذكران فذبحنا خروفين عن كليهما، فهل يلزم العقيقة بخروفين آخرين؟، وهل يجوز إشراك العقيقة مع النذر بذبح عجل خاصة وأن أحدهما قد شفاه الله؟

وقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن عقيقة الذكر من الفقهاء من يراها خروفين وبعضهم يراها خروف كالأنثى، أو الاشتراك بسبع عجل، لذا لا شيء عليكِ، وفيما يتعلق بذبح عجل للعقيقة والنذر أجاب أنه يجوز ذبح عجل للفدو وإدخال باقي العقيقة فيه إذا ما أردت.

ما يذبح عن المولود من بهيمة الأنعام

وقالت دار الإفتاء، إن العقيقة هي ما يذبح عن المولود من بهيمة الأنعام شكرًا لله تعالى بنيةٍ وشرائط مخصوصة، والعقيقة سنة، ويبدأ زمنها من تمام انفصال المولود، ويستحب كون الذبح في اليوم السابع للمولود، فإن لم يتيسر ففي الرابع عشر، وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين، فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام.


وقدرها شاتان عن المولود الذكر، وشاة واحدة عن المولود الأنثى، ويجوز الاكتفاء بشاة واحدة عن الذكر أو عن الأنثى.


ويستحب توزيعها كالأضحية؛ يأكل الثلث ويدخر منه، ويُهدي الثلث، ويتصدق بالثلث، ويستحب طبخها كلها حتى ما يتصدق به منها.

كما يستحب كون الذبح في اليوم السابع على أن يوم الولادة يحسب من السبعة، ولا تحسب الليلة إن ولد ليلًا، بل يحسب اليوم الذي يليها. فإن لم يتيسر له فعلها في يوم سابعه ففي اليوم الرابع عشر وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين، فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام.


وقدرها شاتان عن المولود الذكر، وشاة واحدة عن المولود الأنثى وذلك عند الجمهور، ويجوز شاة عن الذكر وشاة عن الأنثى عند المالكية. ويمكن أن يعق عن سبعة أطفال ذكورًا وإناثًا بالبقرة أو الجمل على مذهب المالكية، وعند الجمهور يعق عن ثلاثة ذكور وأنثى، أو خمسة إناث وذكر بأيهما؛ لأن البقرة سبعة أسهم (أي كسبع شياه) وكذلك الجمل.


توزيع العقيقة: يستحب توزيعها كالأضحية تمامًا؛ يأكل الثلث ويدخر منه، ويُهدي الثلث، ويتصدق بالثلث، إلا أنه يجوز له توزيعها بأي صفة أخرى ولا يلزمه هذا التوزيع.


طبخ العقيقة: يستحب طبخ العقيقة كلها حتى ما يتصدق به منها؛ لما رُويَ أن امْرَأَةً مِنْ آلِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما نَذَرَت إِنْ وَلَدَت امْرَأَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نَحَرْنَا جَزُورًا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: "لَا؛ بَلِ السُّنَّةُ أَفْضَلُ؛ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ، تُقْطَعُ جُدُولًا وَلَا يُكْسَرَ لَهَا عَظْمٌ، فَيَأْكُلُ وَيُطْعِمُ وَيَتَصَدَّقُ، وَلْيَكُنْ ذَاكَ يَوْمَ السَّابِعِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَفِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَفِي إِحْدَى وَعِشْرِينَ" رواه الحاكم في "المستدرك".


-