وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الأن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على نص المادة "16"من مشروع قانون مقد من الحكومة بشأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
ووفقا لهذة المادة تختص الجمعية العمومية غير العادية للغرفة بالآتيبعدة أمور وتشمل :
1- النظر في شطب عضوية أي من أعضاء الجمعية العمومية.
2- عزل أي من أعضاء مجلس إدارة الغرفة أو إسقاط عضويته به.
3_ حل الغرفة، أو الموافقة على الاندماج في غرفة أخرى، أو الانفصال عنها، أو التعديل في اسم الغرفة.
4- الموافقة على قيام الغرفة بتأسيس الشركات بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها من أشخاص القانون العام أو الخاص، أو المساهمة في أي من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح المنشآت أعضاء الغرف وبما لا يتعارض مع الأنشطة السياحية التي تزاولها هذه المنشآت جميعاً وذلك كله وفقًا لنص المادة (63) من هذا القانون .