الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

6 خدمات صحية كفلها القانون للأشخاص ذوي الإعاقة

ذوي الاعاقة
ذوي الاعاقة

منح قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة العديد من المنح والمميزات لهذه الفئة، لدمجهم مجتمعيا وإعانتهم على مواجهة أعباء الحياة، وتقديم أوجه الدعم والمساعدة لهم، كما حدد القانون إجراءات الوقاية من الإعاقة والخدمات الصحية للأشخاص ذوى الإعاقة.

 

ووفقا للقانون تلتزم الوزارة المختصة بالصحة والوزارات والأجهزة المعنية بالآتى:

 - وضع برامج الكشف المبكر لكل أنواع الخلل والإعاقة وتحديثها وسبل الوقاية والحد من حدوثهما.

 - تقديم خدمات التدخل المبكر.

 - توفير العلاج والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل.

 - تقديم خدمات التأهيل الطبى فى كافة مراكز الرعاية الصحية.

 - تلتزم الجهات الحكومية المعنية والجهات غير الحكومية المتعاقدة مع الحكومة بتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوى الإعاقة، وكذا توفيق مرافقها ومنشآتها وفق الكود الهندسى الواجب توافره فى المبانى والمرافق العامة لتيسير استخدامها للأشخاص ذوى الإعاقة.

 - تقديم خدمات الصحة العامة وبرامج التأهيل النفسى وخدمات الصحة الإنجابية وفحوص ما قبل الزواج، وذلك كله بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

 

ووفقا للقانون،تضع الوزارة المختصة بالصحة والهيئة العامة المختصة بالتأمين الصحى بالتنسيق مع المجلس والوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى مواصفات ومعايير قياسية للتدخلات الطبية المختلفة للعلاج والتأهيل الطبى للأشخاص ذوى الإعاقة، وتلتزم بتوفير مراكز صحية مجهزة للتشخيص وتقديم التدخلات المناسبة، وكوادر طبية متخصصة وفنية مساعدة ومدربة فى كافة التخصصات فى مجال التعامل الطبى مع مختلف الإعاقات، مع الالتزام بمعايير الجودة بنسبة إلى جميع الأدوية والأغذية العلاجية والأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة والخدمات الطبية المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة.