الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خطوة بخطوة .. كيفية تمكين المطلقة أو الحاضنة من مسكن الزوجية بالقانون

صدى البلد

خلافات كثيرة تحدث بين الزوجين في حالة الطلاق، تدور معظمها حول مسكن الزوجية، حيث تسعي الزوجة إذا كانت حاضنة بالتمكين من مسكن الزوجية، وقد  أتاح لها القانون ذلك، لكن ماهي الشروط والخطوات التي تمكنها من ذلك؟.. وفي هذه السطور يقدم المحامي بالنقض وليد فرحات شرحا وافيا لهذه الخطوات. 

حيث أكد وليد فرحات المحامي، إلي أن قانون الإجراءات حدد بعض الخطوات القانونية لتمكين الزوجة من مسكن الزوجية، وذلك إذا ما قام الزوج بتطليقها باعتباره مسكن للحضانة.

وأضاف أن القانون أتاح للزوجة طريقتين  للتمكين من مسكن الزوجية سواء عن طريق إقامتها دعوى قضائية بنفسها ضد زوجها أو من خلال طلب ذلك من المحامي العام.

خطوات التمكين 

وحسب المحامي بالنقض ، فإن هذه الإجراءات تشمل عدة خطوات منها : 

اولا: تقدم الراغبة  في الحصول علي قرار تمكين سواء أكانت الزوجه او المطلقه او وكيلها بشكوى الى قسم الشرطه التى تقع فى دائرته شقة الزوجيه و معها مستنداتها وهى عباره عن : قسيمة الزواج، او اشهاد الطلاق، مع شهادات ميلاد الاولاد الصغار و صور ضوئية منها ويتم عمل المحضرالشرطي الذي يأخذ رقم إداري.

ثانيا :  يقوم قسم الشرطة بإرسال المحضر الإداري إلي النيابة العامة التابع لها القسم لكي تصدر فيه تصرف، حيث تقوم النيابه بإصدار قرارها بحفظ المحضر اداريا.

ثالثا :  تقوم الشاكية ” الزوجه او المطلقه” او وكيلها و ممثلها القانوني بتقديم تظلم إلي المحامي العام المختص بدائرة القسم من قرار حفظ المحضر اداريا. 

رابعا :  يقوم المحامي العام بتكليف أحد رؤساء النيابة الكلية بفحص التظلم، لسماع الشهود و إجراء و عمل التحريات الشرطية من قبل المباحث، لإثبات ان الشاكيه تقيم فى الشقه موضوع الشكوى هى وصغارها.

خامسا :  بعد ثبوت أحقية الزوجة بالتمكين من مسكن الزوجية، يصدر قرار التمكين من المحامى العام للنيابه المختصه، حيث إذا كانت الشاكيه زوجه يصدر قرار التمكين بالمشاركه مع زوجها، واذا كانت مطلقه يصدر قرار التمكين لها فقط مستقله بمنزل الزوجيه.