الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشغل الأذهان| حكم الشرع في القرض الحسن.. وهل يجوز منح شقيقي المتعثر من زكاة المال؟

حكم الحصول على قرض
حكم الحصول على قرض

فتاوى تشغل الأذهان

حكم الشرع في القرض الحسن

هل الاقتراض من البنك لعمل مشروع حرام؟

هل يجوز إعطاء شقيقي المتعثر ماديا من زكاة المال؟

هل يجوز صيام الست من شوال متفرقة؟

 

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في تقرير يتضمن فتاوى تشغل الأذهان.

في البداية.. قال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن أخذ الإنسان سلفة من البنك من أجل عمل مشروع؛ لا يعد قرضا بمفهومه المنهي عنه شرعا.

وأوضح«وسام»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردا على سؤال: هل القرض لفتح مشروع حرام .. والمشروع لم تكف أموالى لإتمامه ؟ أن هذه الصورة تعد تمويلا وليس قرضا وإن سماه الناس كذلك، مشيرا إلى أن القرض الحسن في عرف الفقهاء عقد إنفاق وتبرع، بمعنى أن العبد يعطي لغيره مبلغا من المال ليسد حاجته ويرجعه إلى صاحبه كما هو، دون أن يكون لهذا المقرض مصلحة دنيوية.

وأشار إلى أن القرض الحسن لا يجوز فيه لصاحب المال أن يضيق على المقترض؛ كما قال الله تعالى: « وإن كان ذو عسرة فنظرة إلىٰ ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون (280)»البقرة، لافتا إلى أن صورة القرض الحسن لا توجد في البنوك أو المؤسسات المالية، لكن قد توجد في الجمعيات الخيرية والمؤسسات التي لا تهدف إلى الربح من وراء إقراضها للغير.

وأفاد بأن الصورة المذكورة في سؤال السائل؛ جائزة شرعا، لأنها تمويلا وليست قرضا.

قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن القرض الحسن معناه “أن واحد جاى يطلب منى 1000 جنيه مثلا فاقوله اتفضل هترد الالف جنيه أمتى يقولى بعد سنة” فهذا جائز شرعا وهو من الأعمال المفضلة المستحبة.

وأضاف أمين الفتوى أن الإمام النووى يقول الإقراض مندوب يعنى "حاجة مستحبة"، وجاء فى الحديث “مَن نفَّس عن مؤمنٍ كربةً من كُرَب الدنيا، نفَّس الله عنه كربةً من كُرَب يوم القيامة، ومن يسَّر على معسرٍ، يسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة، واللهُ في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه”.

وتابع أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب: والله سبحانه وتعالى يقول ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾.

قال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز للشخص أن يعطي من زكاة ماله للأخ إذا كان محتاجًا، مشيرًا إلى أن الأقربون أولى بالمعروف.

وأضاف«وسام»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل تجوز الزكاة على الأخ المحتاج ؟ أن الزكاة لذي الرحم لها أجران، أجر الزكاة وأجر آخر لصلة الرحم، مؤكدًا أنه قد ورد في الحديث، الوعيد الشديد لمن كان معه مال وأعطى زكاة ماله للأبعدين مع وجود أقرباء فقراء، حتى قال بعض الفقهاء إن زكاته فيها قدح في قبولها.

وأوضح أن الضابط في جواز إخراج الزكاة على الأقرباء وذوي الرحم، هو أن كل قريب لم تجب على الإنسان النفقة عليه؛ جاز له أن يدفع له زكاة من ماله.

وعن حكم صيام ست من شوال ورد فيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد أوصى بصيام ستة أيام من شوال ، تكون على مدار الشهر ولا يشترط فيها أن تكون متتابعة بعد عيد الفطر مباشرة، حيث يباح صيام الست من سوال متفرقة وعلى مدار الشهر، فلا يلزم المسلم يكون صيام الست من شوال بعد عيد الفطر مباشرة، بل يجوز أن يبدأ صومها بعد العيد بيوم أو أيام، وأن يصومها متتالية أو متفرقة في شهر شوال حسب ما يتيسر له، والأمر في ذلك واسع، وذلك لأن صيام ست من شوال ليس فريضة بل هو سُنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، ورد حديث صحيح عن صيام ست من شوال يدل على أن من صام شهر رمضان كاملًا ثم صام 6 أيام من شهر شوال فيحسب له صيام سنة كاملة، فعنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ».

كما أنه لا يلزم المسلم أن يصوم الست من شوال بعد عيد الفطر مباشرة، بل يجوز أن يبدأ صومها بعد العيد بيوم أو أيام، وأن يصومها متتالية أو متفرقة في شهر شوال حسب ما يتيسر له، والأمر في ذلك واسع، وليست فريضة بل هي سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها.

ويستحب أن صيام الست من شوال متتابعة في أول شوال بعد يوم العيد –فلا يجوز صوم يوم العيد-؛ لما في ذلك من المسارعة إلى الخير، وإن حصلت الفضيلة بغيره، فإن فرَّقها أو أخَّرها عن شوال جاز، وكان فاعلا لأصل هذه السنة؛ لعموم الحديث وإطلاقه.