ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم مخالفة الإمام في الصلاة وما ضابطها وهل تبطل الصلاة؟
وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء، عبر البث المباشر، أن مخالفة الإمام تكون بالتقدم أو التأخر عليه بركنين تكون الصلاة باطلة.
تأخر المأموم عن الإمام
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه :"ما حكم تأخر المأموم عن الإمام في حركات الصلاة بشكل مبالغ فيه؟
وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن هذا التأخر قد يكون بعذر كأن يكون المصلي بطئ القراءة أو عنده وسواس فيتأكد من القراءة، فهنا لا شئ فيه.
وأشار إلى أن المصلي عليه أن يتبع الإمام في كل الحركات ولا يتأخر عنه ولا يجوز التأخر المبالغ فيه عن الإمام الذي يصل إلى فقدان ركن من الصلاة بسبب التأخر عن ملاحقة الإمام.
هل تبطل صلاة المأموم إذا سبق الإمام ؟
وورد الى مجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته الرسمية ، "هل سبق المأموم للإمام يبطل الصلاة؟
وأجابت لجنة الفتوى، أنه لا يجوز للمأموم أن يسبق إمامه فى الصلاة لأنه يحرم عليه ذلك بل يجب عليه متابعة إمامه لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا..) رواه الشيخان.
وعن أنس قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيها الناس، إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف) رواه أحمد ومسلم.