الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشغل الأذهان.. حكم الخروج من المسجد بعد الأذان .. وظائف العائدين من الحج وأهم الأعمال لهم.. تعرف عليها

العائدين من الحج
العائدين من الحج

فتاوى تشغل الأذهان

حكم الخروج من المسجد بعد الأذان وقبل الصلاة .. آراء الفقهاء

وظائف العائدين من الحج وأهم الأعمال لهم.. تعرف عليها

حكم الامتناع عن دفع مؤخر الصداق بسبب إخفاء مرض الزوجة


نشر موقع صدى البلد ، خلال الساعات الماضية ، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تهم كل مسلم وتشغل الأذهان، نرصدها في تقرير عن فتاوى تشغل الأذهان.

في البداية ، ورد إلى دار الإفتاء المصرية ، سؤال يقول "ما حكم الخروج من المسجد بعد الأذان؟ فأنا دخلت المسجد لأصلي الظهر، ثم حدث أمرٌ طارىء فخرجت من المسجد قبل الصلاة؛ فما حكم الشرع في الخروج من المسجد بعد الأذان؟

وقالت دار الإفتاء ، إنه قد اتفق الفقهاء على أنه يُرخَّص للمصلي في الخروج من المسجد قبل الشروع في الإقامة، إذا صاحب الخروجَ نيةُ الرجوع، أو كان الخروج لعذرٍ؛ كأن يكون المصلي قد صلَّى وحده، أو كان إمامًا لمسجدٍ آخر، أو أراد بخروجه أن يُدرك الصلاة في مسجدٍ آخر لحضور مجلس علمٍ أو نحو ذلك.

أما إذا لم يصاحب الخروج نيةُ الرجوع أو لم يكن ثمة عذر، فالمختار للفتوى: هو قول جمهور الفقهاء من أنَّ الخروج من المسجد بعد الأذان وقبل الصلاة مكروهٌ؛ حملًا للنهي الوارد عن الخروج من المسجد بعد الأذان على الكراهة.

كشف الدكتور علي جمعة ، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن وظائف العائدين من الحج ، وأهم الأعمال التي ينبغي عليهم المداومة عليها.

وقال علي جمعة ، في منشور له ، إن هناك خمسة وظائف على العائدين من الحج ، وهي:

1- الحفاظ على اللسان «اضمن لي ما بين فكيك وفَخِذيك أضمن لك الجنة».
2- الحفاظ على الفروض.
3- عدم الغضب ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِىِّ - : أَوْصِنِى . قَالَ : « لاَ تَغْضَبْ » . فَرَدَّدَ مِرَارًا ، قَالَ :« لاَ تَغْضَبْ ».
4- كثرة الذكر ، بأن يجعل له ورد يومي من الذكر ،وهناك الذكر المحض مثل : (سبحان الله ، الحمدلله ....) والقرآن الكريم ذكر.
5- المداومة على فعل الخيرات ، « أَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ».

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ما حكم الامتناع عن دفع مؤخر الصداق لإخفاء أهل الزوجة مرضها النفسي؟ فقد تزوجت قريبة لي، ولم يكن لدي أي معرفة سابقة بها، ولم يُسبق زواجنا بخطوبة لظروف سفري، وبعد أيام قليلة من زواجي اكتشفت أنها مريضة بمرض نفسي يصعب معه استمرار الحياة الزوجية بيننا، ورغم ذلك حاولت أن أكون لها مُعينًا وأن أكمل حياتي معها، وبالفعل صبرت كثيرًا على ظروف مرضها، ثم إنني الآن أعاني من الحياة معها وأرغب في تطليقها، فهل يجب عليّ أن ادفع لها جميع مؤخر صداقها، أو يحقّ لي الانتقاص منه أو الامتناع عنه بسبب مرضها وعدم إخباري به قبل الزواج؟

وأجابت دار الإفتاء، في ردها على السؤال ، بأنه لا يُباح الانتقاص من مهر الزوجة أو عدم إعطاؤه لها بسبب إخفاء كونها تعاني مرضًا نفسيًّا؛ لأن المهر يستحق كاملًا بالدخول، ويحلّ المُؤجَّل منه بالطلاق أو الوفاة، ولا يسقط إذا وجب إلا بالأداء أو الإبراء.

وقالت إن ما يفعله الزوج من الصبر على مرض الزوجة هو من الأفعال الحسنة التي يُثاب عليها جزيل الثواب إن شاء الله، فإذا ضاق وسعه ولم يستطع الاستمرار في الحياة الزوجية بعد بذل الجهد في ذلك؛ فيُباح له أن يطلقها بحسب ما يراه محققًا لمصلحته مع إيفائها حينئذٍ جميع حقوقها الشرعية كاملة.

وأشارت إلى أنه لا يجوز للزوج الامتناع أو الانتقاص من دفع مؤخر صداق زوجته بسبب مرضها؛ ما دام قد خلا واستأنس بها واحتبست في بيته، ولو لم يكن مستوفيًا مع ذلك سائر الحقوق الزوجية؛ إذ المهر في الأصل لتعظيم العقد وتكريم المرأة، وهو دَينٌ في ذمة الزوج لا يسقط إلا بالأداء أو بالإبراء، ويُستحق كله بالدخول أو الخلوة الصحيحة، ونصفه بالعقد فقط، ويجب بأقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة، ويستوي في وجوب استحقاقها المهر ما إذا كان مرضها سابقًا على الزواج ولم يعلم به الزوج ما دام قد خلا بها، أو كان حاصلًا بعد الزواج منها، وعلى ذلك تواردت النصوص.