الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقا للقانون.. التزامات واجبة على مولد المخلفات وعقوبات حال المخالفة

مخلفات
مخلفات

وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات، ضوابط معينة للتخلص من المخلفات أو تدويرها ومعالجتها بشكل سليم وآمن وذلك في إطار جهود الدولة في اتباع آليات سليمة في التخلص من هذه المخلفات.

 

إلتزامات مولد المخلفات 

 

ونصت المادة (5) علي أن يلتزم مولد المخلفات أو حائزها اتخاذ جميع التدابير اللازمة والضرورية الخاصة بالتسلسل الهرمي لإدارة المخلفات، من أجل تحقيق ما يأتي:

 - الحد من تولد المخلفات.

 - تعزيز إعادة الاستخدام.

 - العمل على ضمان إعادة تدوير ومعالجة المخلفات والتخلص النهائي منها.

 - إدارة المخلفات بطريقة تحد من الإضرار بالصحة العامة والبيئة.

وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التدابير الأخرى التي يكون على مولد المخلفات أو حائزها اتخاذها.

ووفقا للمادة (16) يتحمل مولد المخلفات أو حائزها تكلفة الإدارة المتكاملة للمخلفات بطريقة آمنة صحيا وبيئيا وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

شرط العمل في تدوير المخلفات 

 

كما ألزمت المادة (18) المرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات أن يمارس هذا النشاط بطريقة سليمة صحيا وبيئيا في المواقع والمنشآت المخصصة لذلك وفقًا لأحكام هذا القانون، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير ممارسة تلك الأنشطة بطريقة سليمة صحيا وبيئيا.

 

عقوبات المخالفة 

 

وعاقبت المادة (66) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه كل من يخالف أحكام المـادة (18).

ويجوز للمحكمة الحكم بوقف الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد علي ستة أشهر، ولها أن تقضي بإلغاء الترخيص،وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.