الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

جهات لا تسري عليها أحكام قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

صدى البلد

نص قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة رقم 152 لسنة 2020 على أنه يجوز للشركات المرخص لها وفقًا لأحكام هذا القانون، مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويجوز للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي يكون ضمن أغراضها، تقديم التمويل للغير طبقًا لنظامها الأساسي، أن تقوم بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، بعد الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة هذا النشاط.


كما يجوز للجمعيات والمؤسسات الأهلية، تأسيس أو المساهمة في رؤوس أموال شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 

وطبقا للقانون ، لا تسري أحكام هذا القانون علي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي.

وتختص الهيئة دون غيرها بمنح تراخيص مزاولة النشاط للشركات الخاضعة لتطبيق أحكام هذا القانون، وتعد شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الشركات العاملة في مجال الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2099 المشار إليه.