الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الاجتماع في ذكرى الوفاة سنويا لقراءة القرآن.. حكمها وهل يصل الثواب؟

الاجتماع في ذكرى
الاجتماع في ذكرى الوفاة سنويا لقراءة القرآن

ما حكم الاجتماع في ذكرى الوفاة سنويا لقراءة القرآن ؟، سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، موضحا أنه لا مانع من ذلك شرعًا، وليس هذا العمل بدعة، بشرط ألا يكون في ذلك إقامة المآتم أو إعادة العزاء أو استجرار الأحزان، وبشرط ألَّا يكون من مال القُصَّر أو بغرض التباهي والتفاخر.

الاجتماع في ذكرى الوفاة سنويا لقراءة القرآن

جاء ذلك في جواب سائل يقول: ما حكم الاجتماع في ميعاد وفاة متوفى في كل سنة لقراءة القرآن كاملًا على روحه ثم القراءة بصفة جماعية جهرية لسورةٍ ورد في فضلها نصوصٌ خاصةٌ كالفاتحة ويس وتبارك. فهل هذا العمل بدعةٌ أم لا؟

فيما أوضحت دار الإفتاء حكم قراءةُ القرآن الكريم من أفضل العبادات التي يَتقرب بها المسلمُ إلى ربه، وقد جاء الأمر الشرعي بذلك مطلقًا، ومن المقرر في أصول الفقه أن الأمر المطلق يقتضي عموم الأمكنة والأزمنة والأحوال إلا ما جاء الشرع باستثنائه وتقييده.

فقراءة القرآن على الميت حال وفاته أو بعدها، في منزله أو في المسجد، عند القبر أو غيره، حالة الدفن أو بعدها؛ كلُّ ذلك جائز شرعًا ولا حرمة فيه بإجماع العلماء، إلا أن بعض المالكية ذهبوا إلى كراهة القراءة على القبر تحديدًا، ولكن الشيخ الدردير رضي الله عنه قال: [المتأخرون على أنه لا بأس بقراءة القرآن والذكر وجعل ثوابه للميت، ويحصل له الأجر إن شاء الله] اهـ. "الشرح الكبير" باب زيارة القبور (1 /423، ط. دار الفكر).

وقد ألَّف في هذه المسألة جماعةٌ من العلماء على اختلاف مذاهبهم الفقهية؛ كالإمام الخلال الحنبلي في جزء "القراءة على القبور"، والحافظ شمس الدين المقدسي الحنبلي في جزءٍ ألَّفه في هذه المسألة، والسيد عبد الله الغماري في كتابه "توضيح البيان لوصول ثواب القرآن"، وغيرهم مِمَّن صنَّف في هذه المسألة.

الأدلة على جواز قراءة القرآن للميت ووصول ثوابها إليه

1- حديث معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «اقرءوا يس على موتاكم» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم، وهذا يشمل حال الاحتضار وبعده.

2- حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إذا مات أحدُكم فلا تحبسوه، وأَسْرِعوا به إلى قبره، وليُقْرَأْ عند رأسه بفاتحة الكتاب، وعند رجليه بخاتمة سورة البقرة في قبره» أخرجه الطبراني، والبيهقي في "شعب الإيمان"، وحسنه الحافظ ابن حجر، وفي رواية: «بفاتحة البقرة» بدلًا من «فاتحة الكتاب»، كما صحَّ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أوصى إذا دُفن أن يُقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها. أخرجه الخلال، وصححه ابن قدامة، وحسنه النووي.

3- ما رُوِي عن أنس رضي الله عنه مرفوعًا: «مَنْ دخل المقابر، فقرأ فيها يس، خفَّف الله عنهم يومئذٍ، وكان له بعددهم حسنات» أخرجه صاحب الخلَّال وذكره ابن قدامة في "المغني".

والخلاف في هذه المسألة ضعيفٌ، ومذهب من استحب قراءة القرآن وأجازها هو الأقوى، حتى إن بعض العلماء رأى أن هذه المسألة مسألة إجماع، وصرحوا بذلك، وممن ذكر هذا الإجماع الإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي؛ حيث قال: [... وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك إن شاء الله... -إلى أن قال:- قال بعضهم: إذا قرئ القرآن عند الميت، أو أهدي إليه ثوابه، كان الثواب لقارئه، ويكون الميت كأنه حاضرها، فترجى له الرحمة، ولنا: ما ذكرناه، وأنه إجماع المسلمين، فإنهم في كل عصر ومصر يجتمعون ويقرؤون القرآن ويهدون ثوابه إلى موتاهم من غير نكير] اهـ. "المغني" (2/ 424، ط. مكتبة القاهرة).

وقد نقل الإجماع أيضًا الشيخ العثماني في كتابه "رحمة الأمة في اختلاف الأئمة" (ص: 72، ط. المكتبة التوفيقية) وعبارته في ذلك: [وأجمعوا على أن الاستغفار والدعاء والصدقة والحج والعتق تنفع الميت ويصل إليه ثوابه، وقراءة القرآن عند القبر مستحبة] اهـ.

وأخذ العلماء وصول ثواب القراءة للميت من جواز الحج عنه ووصول ثوابه إليه؛ لأن الحج يشتمل على الصلاة، والصلاة تقرأ فيها الفاتحة وغيرها، وما وصل كله وصل بعضه، فثواب القراءة يصل للميت إذا نواه القارئ عند الجمهور، وذهب الشافعية إلى أنه يصل كدعاءٍ بأن يقول القارئ مثلًا: "اللهم اجعل مثل ثواب ما قرأتُ لفلان"، لا إهداء نفس العمل، والخلاف يسير، ولا ينبغي الاختلاف في هذه المسألة.