حدد قانون الاستثمار ، مجموعة من الشروط والضوابط الجديدة لتخصيص العقارات للمستثمرين، وذلك لضمان تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص بين الراغبين في إقامة المشروعات الاستثمارية.
شروط تخصيص العقارات للمستثمرين
طبقا لنص المادة 63 من القانون ، عند تزاحم طلبات المستثمرين في التعامل على العقارات اللازمة لإقامة مشروعات استثمارية سواء بنظام البيع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، تكون المفاضلة بين من استوفي منهم الشروط الفنية والمالية اللازمة للاستثمار بنظام النقاط وفقا لأسس مفاضلة من بينها قيمة العرض المقدم من المستثمر أو المواصفات الفنية أو المالية الأخرى.
وإذا تعذرت المفاضلة بين المتزاحمين بنظام النقاط جاز إجراؤها وفقًا لأعلى سعر يقدم منهم،وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحوال التزاحم، وضوابط إجراء تلك المفاضلة والأسس التى تتم بناء عليها.
و يكون تقدير ثمن البيع أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع عن طريق إحدى الجهات الآتية: الهيئة العامة للخدمات الحكومية، اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بوزارة الزراعة، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك وفقًا لطبيعة النشاط المستهدف إقامته.
وتلتزم جهة التقدير بضم ممثلين من ذوى الخبرة في عضوية لجان التقدير، وإنهاء عملية التقدير خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب التقدير إليها.
تجدر الاشارة إلى أن قانون الاستثمار يستهدف تنظيم عملية التخصيص بما يحقق الاستخدام الأمثل للأراضي والعقارات المملوكة للدولة، ويسهم في دفع عجلة التنمية وجذب مزيد من الاستثمارات.