الإفتاء: الزواج من أخت الزوجة فى حالة وفاتها أو طلاقها "جائز"

أجازت دار الإفتاء المصرية جواز الرجل من أخت زوجته فى حالة وفاتها لأن الشرع يحرم فقط الجمع بينهما لقوله تعالى "وان تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف" فمتى ماتت الزوجة جاز لأرملها الزواج من اختها بدون تربص أو انتظار
وأوضحت الإفتاء أنه يجوز للرجل أيضا الزواج من أخت زوجته فى حالة طلاق أختها طلاقا بائنا بدون تربص أو انتظار أيضا وينتظر عدة المطلقة وذلك على المذهب الحنفى.