قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

«الإفتاء» توضح حكم تهنئة الزوجين بعبارة «بالرفاء والبنين»


قالت دار الإفتاء، إن عبارة "بالرفاء والبنين" في التهنئة بالزواج جائزة إذا قيلت على جهة الدعاء، وليس على تفضيل البنين على البنات.
وأوضحت الإفتاء في فتوى لها، أن معنى عبارة "بالرفاء والبنين": قال المرتضى الزبيدي في "تاج العروس" (1/ 248): [({وَرفَّأَه) أَي: المُمْلِكَ (تَرْفِئَةً وتَرْفِيئًا) إِذا (قَالَ لَهُ: بالرِّفَاءِ، والبَنِينَ، أَي: بالالتئامِ) والاتّفاق والبَرَكة والنَّماء (وجَمْعِ الشَّمْلِ) وحُسْنِ الِاجْتِمَاع، قَالَ ابنُ السكّيت: وإِن شِئْت كَانَ مَعْنَاهُ السُّكون والهُدُوّ والطُّمَأْنينة، فَيكون أَصْله غير الْهَمْز، من قَوْلهم: رَفَوْت الرجلَ إِذا سَكَّنْته، وَعَلِيهِ قولُ أَبي خِراشٍ الهُذلي: رَفَوْنُى وَقَالُوا يَا خُوَيْلِدُ لاَ تُرَعْ***فَقُلْتُ وَأَنْكَرْتُ الوُجُوهَ هُمُ هُمُ.
وأضافت: يَقُول: سَكَّنُوني، وَقَالَ ابنُ هانِيءٍ: يُريد رَفَئُوني، فأَلْقَى الهمزَ، قَالَ: والهمزةُ لَا تُلْقَى إِلا فِي الشِّعر، وَقد أَلقاها فِي هَذَا الْبَيْت، وَمَعْنَاهُ: أَنّيّ فَزِعْتُ فطارَ قلْبي فَضَمُّوا بَعْضِي إِلى بعضٍ، ... وَقَالَ فِي مَوْضعٍ آخر: رفَأَ أَي تَزوَّج، وأَصلُ الرَّفْوِ الاجتماعُ والتلاؤُمُ، وَنقل شيخُنا عَن كتاب الياقوتة مَا نَصه: فِي رفَأَ لُغتانِ لمعنَيَيْنِ، فَمن همَز كَانَ مَعْنَاهُ الالتحام والاتّفاق، وَمن لم يهمز كَانَ مَعْنَاهُ الهُدُوُّ والسُّكون.
وأشارت إلى أن لفظ تهنئة الزوج المستحبة هي: بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير، مشيرة إلى أنه كانت الترفئة بالنكاح في الجاهلية بلفظ: بالرفاء والبنين، وقد اختلف في جواز الترفئة بلفظ: بالرفاء والبنين، فذهب المالكية إلى أن الترفئة بهذا اللفظ لا كراهة فيها.
وتابعت: قال الحطاب المالكي في "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" (3/ 408): [وَتَهْنِئَتُهُ وَالدُّعَاءُ لَهُ) قَالَ فِي النَّوَادِرِ: قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وَاسْتَحَبُّوا تَهْنِئَةَ النَّاكِحِ وَالدُّعَاءَ لَهُ، وَكَانَ مِمَّا يُقَالُ لَهُ: بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينَ، بَارَكَ اللَّهُ، وَلَا بَأْسَ بِالزِّيَادَةِ عَلَى هَذَا مِنْ ذِكْرِ السَّعَادَةِ وَمَا أَحَبَّ مِنْ خَيْرٍ، قَالَ: وَالرِّفَاءُ الْمُلَاءَمَةُ يُقَالُ: رَفَأْت الثَّوْبَ لَاءَمْت بَيْنَ حَرْفَيْهِ انْتَهَى، وَذَكَرَ النَّوَوِيُّ فِي الْأَذْكَارِ أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يُقَالَ: بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينَ، وَلَمْ أَرَ كَرَاهَتَهُ لِأَحَدٍ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ].
ونوهت بأنه ذهب الشافعية إلى أنه يكره أن يقال في الترفئة: بالرفاء والبنين؛ للنهي الوارد في ذلك، واختلف في علة النهي عن الترفئة بلفظ (بالرفاء والبنين)، فقيل: لأنه لا حمد فيه ولا ثناء ولا ذكر لله تعالى، وقيل: لما فيه من الإشارة إلى بغض البنات لتخصيص البنين بالذكر، وإلا فهو دعاء بالالتئام والائتلاف فلا كراهة فيه.
وأكدت ابن حجر العسقلاني الشافعي قال في "فتح الباري" (9/ 222): [قَوْلِهِمْ: بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينَ، وَكَانَتْ كَلِمَةً تَقُولُهَا أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، فَوَرَدَ النَّهْيُ عَنْهَا، كَمَا رَوَى بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ مِنْ طَرِيقِ غَالِبٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَالَ: كُنَّا نَقُولُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ: بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينَ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ عَلَّمَنَا نَبِيُّنَا قَالَ: ((قُولُوا: بَارَكَ اللَّهُ لَكُمْ، وَبَارَكَ فِيكُمْ، وَبَارِكْ عَلَيْكُمْ)).
وَأَخْرَجَ النَّسَائِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَدِمَ الْبَصْرَةَ فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقَالُوا لَهُ: بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينَ، فَقَالَ: لَا تَقُولُوا هَكَذَا، وَقُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ، وَبَارِكْ عَلَيْهِمْ))، وَرِجَاله ثِقَات؛ إِلَّا أَن الْحسن لم يسمع مِنْ عَقِيلٍ فِيمَا يُقَالُ،... وَاخْتُلِفَ فِي عِلَّةِ النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ لِأَنَّهُ لَا حَمْدَ فِيهِ وَلَا ثَنَاءَ وَلَا ذِكْرَ لِلَّهِ، وَقِيلَ: لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِشَارَةِ إِلَى بُغْضِ الْبَنَاتِ لِتَخْصِيصِ الْبَنِينَ بِالذِّكْرِ، وَأَمَّا الرِّفَاءُ فَمَعْنَاهُ الِالْتِئَامُ، مِنْ رَفَأْتُ الثَّوْبَ وَرَفَوْتُهُ رَفْوًا وَرِفَاءً، وَهُوَ دُعَاءٌ لِلزَّوْجِ بِالِالْتِئَامِ وَالِائْتِلَافِ، فَلَا كَرَاهَة فِيهِ.
وكشفت عن ابن الْمُنَيِّرِ قال: الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَرِهَ اللَّفْظَ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ مُوَافَقَةِ الْجَاهِلِيَّةِ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَهُ تَفَاؤُلًا لَا دُعَاءً، فَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَوْ قِيلَ لِلْمُتَزَوِّجِ بِصُورَةٍ الدُّعَاءِ لَمْ يُكْرَهْ، كَأَنْ يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَلِّفْ بَيْنَهُمَا، وَارْزُقْهُمَا بَنِينَ صَالِحِينَ مَثَلًا، أَوْ أَلَّفَ اللَّهُ بَيْنَكُمَا وَرَزَقَكُمَا وَلَدًا ذَكَرًا وَنَحْوَ ذَلِكَ.