الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

«الإفتاء»: يجوز الاشتراك مع الغير في ذبح عجل للوفاء بالنذر

صدى البلد

قال الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إنه يجوز للمسلم أن يشترك مع غيره في ذبح العجل ليؤد كل منهما ما عليه من نذر.
وأضاف جمعة فى فتوى له، إن الله تعالى أمر بالوفاء بالنذر فقال سبحانه: «ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ العَتِيقِ» [الحج: 29]، وقال عز وجل في بيان صفات الأبرار: «يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا»،[الإِنسان: 7].
وقال سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أوف بنذرك"، مشيراً إلى أنه من نذر أن يذبح شاة فإنه يلزمه ذبح الشاة ويجوز له أن يشترك مع غيره في عجل من البقر أو الجاموس بشرط ألا يزيد عدد المشتركين عن سبعة أفراد لأن العجل يقوم مقام السبع من الشياة.