الإفتاء توضح آراء الفقهاء في الزواج من ابنة امرأة مارس معها الزنا

قالت دار الإفتاء، إن الفقهاء اختلفوا في حكم الزواج من ابنة المرأة التي مارس معها جريمة الزنا، فرأى الحنفية أن الزنا يوجب حرمة المصاهرة، وعليه فلا يحل لمن زنى بامرأة أن يتزوج إحدى أصولها أو فروعها -أي كأمها وابنتها-؛ ذلك لأنه قد اعتاد الاتصال بمن زنى بها، وقد لا يكف عن ذلك مع الزواج بفرعها أو أصلها فيوقع العداوة بينهما.
وأضافت الإفتاء، أن فقهاء الشافعية رأوا أن الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة؛ لأن المصاهرة نعمة فلا تنال بالحرام، فيصح عند الإمام الشافعي أن يتزوج الرجل البنت التي زنى بأمها.
وأشارت إلى أن الإمام مالك عنده روايتان إحداهما توافق فقه الحنفية في المنع، والأخرى توافق فقه الشافعية في الإباحة، مفيدة بأنها تنميل للأخذ بقول الإمام الشافعي في إباحة الزواج للرجل ببنت من زني بها إذا ضمن لنفسه ومن نفسه الامتناع عن مخالطة الأم جنسيا وصحت عزيمته على ذلك وكانت توبته خالصة لله سبحانه.
وتابعت: وإن كان لا يقوى على مثل هذه العزيمة فإن الأخذ برأي الإمام أبي حنيفة أولى حتى لا يوقع العداوة بين أم وابنتها، ولأنه إذا عقد زواجه على البنت صارت أمها أما له وحرمت عليه كحرمة أمه التي ولدته، فإن اختلط بها جنسيا فكأنما خالط والدته وزنى معها.