الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالفيديو.. الإفتاء توضح حكم إخراج زكاة المال «أدوية»

صدى البلد

قال الشيخ عويضة عثمان مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إنه من المقرر شرعا أن زكاة المال ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة وأهمها: أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وأن يمضي عليه سنة قمرية.
وأضاف «عثمان» في إجابته عن سؤال «هل يجوز إخراج الزكاة في صورة دواء؟»، إنه يجب زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول أي مر عليه عام هجري، مشيرًا إلى أن النصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا إذا بلغ المال هذا النصاب وجبت فيها الزكاة بواقع 2.5٪.
وأشار مدير الفتوى، إلى أن الأصل في زكاة المال أن تخرج مالاً وليس في صورة سلع أو دواء، منوها بأن الفقير له الحرية في اختيار ما يشتريه من أموال الزكاة، موضحا فربما يدفع المزكي الزكاة سلع غذائية ويحتاج الفقير إلى ملابس أو غير ذلك.
وألمح إلى أنه يجوز إخراج زكاة المال في صورة أدوية لمن يملك صيدلية وأمواله كلها تعمل فيها، وهذا خلافا للأصل، والأفضل أن يزكي بالمال حتى لا يجبر الفقير على أخذ الدواء وهو في غنى عنه.