الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مجلس إدارة اتحاد الكتاب يرد على تشكيل هيئة مكتب جديدة

صدى البلد

أعلن مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر أن حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الثاني عشر من يونيو الماضي أوضّح من خلال حيثياته، وبما لا يدع أيّ مجال للجدل أو الشك، العوار القانوني الذي أصاب كلّ الإجراءات التي تمت من المدعين لترتيب مراكز قانونية غير صحيحة.

وقال مجلس الإدارة في بيان صادر عنهم اليوم: "إن ثمانية عشر عضوًا قد استقالوا من عضوية مجلس الإدارة، على فترات متقاربة، من ضمنهم مدحت الجيار وأيمن تعيلب وغيرهما ممن استقالوا وقبلت استقالاتهم بإنذارات على يد محضر، ويؤكد مجلس إدارة الاتحاد أن صفاتهم قد زالت من عضوية المجلس، ومن ثم لا يحق لهم التعامل بتلك الصفة، ولا يحق لهم حضور أية اجتماعات للمجلس، وذلك بعد أن صعد رئيس الاتحاد إنفاذًا للقانون ستة عشر عضوًا جديدًا مكان المستقيلين، وفق نص المادة ٣٢ من القانون رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٥ ، وبعد موافقة نائب رئيس مجلس الدولة - المنتدب مستشارا للاتحاد - على صحة هذه الإجراءات، وبناء عليه فإن أي إجراء قانوني تم اتخاذه من مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر الشرعي هو إجراء صحيح قانونا، وهذا ما أكده حكم المحكمة".

وأضاف: "في سلوك شائن ومقيت، يفتقد أدنى درجات المسئولية واحترام القانون، وسلوكيات التعامل النقابي الراسخ وآدابه، صدر بيان لا علاقة له بالاتحاد يفيد بتشكيل هيئة مكتب جديدة، ومن خلال دعوة انعقاد للمجلس جاءت باطلة، ومن غير ذي صفة، ودون نصاب لمجلس لم يدع رئيسه لانعقاده وفق نص المادة 42 من قانون الاتحاد، وبحضور مستقيلين قُبلت استقالاتهم، وتم إعلانهم بقبول هذه الاستقالات على نحو نهائي بعد تحصين قرارات قبولها، فضلا عن حضور عضوين جمدت عضوية كل منهما في المجلس، هما حزين عمر محمد وجمال أحمد عبد الحليم العسكري، وهما العضوان المحالان إلى لجنة تأديبية بقرار مجلس الإدارة! وهذا ما يضع كل من شارك في هذه الجلسة الباطلة تحت طائلة القانون، كما يجعل قرارات هذه الجلسة هي والعدم سواء".

وأشار إلى أن أي زعم بانعقاد اجتماع مجلس إدارة قد يترتب عليه تكوين مراكز قانونية جديدة يصبح هو والعدم سواء، ويعاقب عليه كل من أسهم فيه، وفقا لأحكام القانون والمواد (١٥٥ ، ١٥٦ ، ٣٧٥ ، ٢٠٦ مكرر) من قانون العقوبات، ووفق قضاء مجلس الدولة الشامخ في الدعوى رقم (43603) لسنة 70 ق، والدعوى رقم(47310) لسنة 70 ق، والذي نص على: "قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة المدعي إلى منصبه، وكذا مجلس الإدارة، وممارستهم لكافة الاختصاصات الموكولة إليهم من قبل الجمعية العمومية والمنصوص عليها في القانون".

"كما ألزمت الخصوم بالمصروفات، كما نصَّ الحكم في "صيغته التنفيذية" التي تقفل الباب أمام أية مهاترات أو أكاذيب حول هذا الحكم التاريخي وحجيته [على الجهة التي يناط إليها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين (...) ولو باستخدام القوة متى طلب منها ذلك]".