- بريك: نظر الدعوى الجنائية لمرة واحدة يتطلب إمكانيات بشرية ومادية كبيرة
- رضوان: تقسيم الجنايات على درجتين ليكفل للمتهم درجة أخرى من التقاضى قبل النقض
بعد أن طالب الرئيس السيسى بتعديل القوانين وإصدار تشريعات جديدة لمساعدة القضاة فى إصدار أحكام نهائية لردع الإرهابيين والقضاء على العمليات الإرهابية اتفق شيوخ القضاء على ضرورة تعديل القوانين لنظر الدعاوى الجنائية لمرة واحدة والا تعود من محكمة النقض الى محكمة جنائية أخرى للتقليل من المدة الزمنية للتقاضي أمام المحاكم.
من جانبه أكد المستشار عمر بريك نائب رئيس محكمة النقض على ضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية حتى تستطيع محكمة النقض ان تتصدى لموضوع الطعن المقدم أمامها للمرة الاولى لاسيما ان الدستور نص على ان تنظر الدعوى الجنائية على درجتين الاولى تنظرها محكمة جنايات ثم تنظرها محكمة جنايات بهيئة استئنافية ثم يتم الطعن على حكم المحكمة الاخير (هيئة استئنافية) امام محكمة النقض ، وفى هذه الحالة تتصدى المحكمة لموضوع الجناية فى المرة الاولى .
وأضاف المستشار بريك ان نظر الدعوى الجنائية لمرة واحدة يتطلب إمكانيات بشرية ومادية كبيرة خاصة توفير مكان تعقد فيه الجلسات التى يتم نظر موضوع الدعوى فيها حتى يتم حضور المتهمين وسماع الشهود ومرافعة الدفاع وغيرها من الاجراءات التى تستعمل فى محكمة الجنايات وبالتالى تعامل محكمة النقض وكأنها محكمة جنايات .
وأوضح بريك أن محكمة النقض بها 500 عضو فقط تنظر قضايا المحاكم على مستوى الجمهورية وهو عدد قليل جدا لا يستطيع انجاز جميع القضايا الإرهابية وغيرها على مستوى الجمهورية ولذلك يتطلب زيادة عدد القضاة ودوائر محكمة النقض حتى نقضى على بطء التقاضى والوصول الى العدالة الناجزة .
من جانبه أكد المستشار محمد رضوان نائب رئيس محكمة النقض ان المحكمة ليست درجة من درجات التقاضي كما هو متبع فى العالم أجمع خاصة ان محكمة النقض هى محكمة قانون فهى تراقب تطبيق المحاكم للقانون تطبيقا صحيحا بمعنى ان المحكمة تنظر الحكم المطعون أمامها فاذا قامت محكمة اول درجة بتطبيق القانون بطريقة سليمة تم رفض الطعن اما اذا اخلت بأحد اجراءات التقاضى او تطبيق القانون يتم الغاء الحكم.
وأضاف عبد الحليم ان القانون الخاص بإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لم يمنحها فرصة الفصل فى موضوع الدعوى عند نقض الحكم لمرة واحدة , كما ان دستور 2012 نص فى مواده ان تكون محكمة الجنايات على درجتين ليكفل للمتهم درجة اخرى من درجات التقاضى وهنا يكون الطعن فى النقض على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بهيئة استئنافية للمرة الاولى , فإذا رأت محكمة النقض الغاء الحكم عليها ان تتصدى فى هذه الحالة للفصل فى موضوع الدعوى ولكن لابد من صدور تشريع بذلك .