تخفيض نسبة معاش التأمين الاجتماعي وفقا للسن غير دستوري

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بعدم دستورية المادة الخاصة بتخفيض نسبة معاش التأمين الاجتماعى وفقا لسن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق صرف المعاش وسقوط الجدول رقم (8) المرفق بالقانون وبتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره.
واكدت المحكمة استنادًا إلى أن المشرع قد استهدف من قانون التأمين الاجتماعى التأمين ضد مخاطر بذاتها تندرج تحتها الشيخوخة والعجز والوفاة وغيرها من أسباب انتهاء الخدمة والمعاش المبكر، متى كانت مدة الاشتراك فى التأمين لا تقل عن 240 شهرًا، ليفيد المؤمن عليه الذى يخضع لأحكام هذا النص، وتوافرت له شروط استحقاق المعاش عن الأجر الأساسى، من المزايا التأمينية المقررة به عند تحقق الخطر المؤمن منه، فإذا ما تقرر له معاش عن مدة اشتراكه فى التأمين عن هذا الأجر، واستقر مركزه القانونى بالنسبة لهذا المعاش، بات حقه فيه، والوفاء به كاملًا دون نقصان أو تعديل.
وأضافت المحكمة ان النص المطعون فيه انتقص من هذه المزايا المتعلقة بالمعاش المستحق عن الأجر الأساسى، بتخفيضه بنسبة تقدر تبعًا لسن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق صرف المعاش وفقًا للجدول رقم (8) المرافق لهذا القانون، والذي ورد به مقدار هذا الخفض بنسب تتراوح بين 5% و15%، بما مؤداه انتقاص قيمة المعاش المستحق عن هذا الأجر، والذي توافر أصل استحقاقه وفقًا للقانون، الأمر الذى يتعارض مع كفالة الدولة لخدمات التأمين الاجتماعى الواجبة وفقًا للدستور.