"القضاء الإدارى" تقضى بعدم اختصاصها ولائياً بإلغاء اتفاقية "كامب ديفيد"

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى التي تطالب بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد المبرمة مع إسرائيل ، حيث أكدت المحكمة أنها من القرارات السيادية التي لا يجوز الطعن عليها أمام محاكم القضاء الإداري وتنأى عن رقابة القضاء.
وكان ثلاثة أعضاء باتحاد شباب الثورة تقدموا بدعوى قضائية جديدة امام محكمة القضاء الإدارى ضد كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ومحمد كامل عمرو وزير الخارجية طالبوا فيها بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن إلغاء معاهدة كامب ديفيد الموقعة بين الحكومة المصرية ونظيرتها الإسرائيلية أو الدخول فى مفاوضات لتعديل الملاحق الأمنية بالاتفاقية المتعلقة بشبه جزيرة سيناء.
وذكرت الدعوى التى حملت رقم 55082لسنة 66 قضائية أنه بتاريخ 26 مارس 1979 تم إبرام معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل من ضمنها الملحق الأمنى الخاص بشبه جزيرة سيناء والذى تضمن تقييد سلطات جمهورية مصر العربية فى التواجد العسكرى بسيناء وتحديد عدد مكبل من القوات حتى يصل إلى 750 غالبيتهم من قوات حرس الحدود والشرطة غير مجهزين.