الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أمين الفتوى يوضح حكم من صام تطوعا وأفطر ظنّا غروب الشمس

صدى البلد

قال الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن مَنْ أَفْطَرَ ظنًّا منه غروب الشمس وهي لم تغب فسد صومه، وعليه القضاء ولا إثم عليه، إذا كان ذلك صوم فريضة كرمضان، أما الصوم التطوع فلا يجب عليه القضاء.

وشدد «وسام» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، على أنه لا يجوز الفطر قبل غروب الشمس حتى ولو أذن المؤذن خطأً للمغرب أو أطلق مدفع الإفطار خطأً قبل غروب الشمس، فقد قال تعالى: «ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ» [البقرة: 187].

وأوضح أن العبرة بغروب الشمس لا بالأذان ولا مدفع الإفطار، فعن عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» أخرجه البخاري في صحيحه.