الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

للطبيبات.. حقوق الموظفة أثناء الحمل والوضع ورعاية الطفل

صدى البلد

أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن التسهيلات التى تحصل عليها الطبيبة الحامل فى مواعيد العمل، وتم تخفيض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة اعتبارا من الشهر السادس للحمل.

ولا يجوز تشغيل المرأة الحامل ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة.

ويستعرض صدى البلد خمس حالات مختلفة لفترات الولادة:-

أولا : النوبتجيات (ساعات العمل الإضافية):
- لا يجوز تشغيل السيدة الحامل ساعات عمل إضافية (تزيد عن عدد ساعات العمل الرسمية) من أول بالحمل ، وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة.
(( مادة 70 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ))

ثانيا : تحتسب النوبتجيات ضمن ساعات العمل الإضافية :
- النوبتجيات بعد استنفاذ ساعات العمل الرسمية المقررة ب 35 ساعة أسبوعيا هى من ساعات العمل الإضافية المقرر لها أجر إضافى ، وبالتالى يجب إعفاء الطبيبة الحامل من النوبتجيات والسهر اعتبارا من أول يوم فى الحمل.
(كتاب الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة ملف رقم 33 / 16 / 8 بتاريخ 5-5-2016).
- لكن يجوز تشغيلها فى الفترة المسائية ( 2ظ – 8 م ) بدلا من الفترة الصباحية، لأن ذلك لا يتم اعتباره ساعات عمل إضافية.

ثالثا: تخفيض ساعات العمل الرسمية اليومية بمقدار ساعة فى الحالات الآتية :
1- اعتبارا من الشهر السادس للحمل.
2- للموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.
3- للموظفة التى لديها ولد من ذوى الإعاقة
( مادة 131 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية )

رابعا : إجازة الوضع :
1- مدتها أربعة أشهر، وذلك لثلاث مرات طوال الوظيفة.
2- تحتسب إجازة الوضع حتى ان توفى المولود.(مادة 144 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية).
3- تحتسب من اليوم التالى للوضع، ويجوز أن تبدأ قبل شهر من التاريخ المتوقع للولادة.
4- إجازة مدفوعة الأجر شاملة الحوافز بما فى ذلك الحافز الإضافى الخاضع للتقييم .
( مادة 52 من قانون الخدمة المدنية & مادة 70 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 )

خامسا : إجازة رعاية الطفل :
1- مدة الإجازة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة الخدمة، كما يمكن الحصول على الست سنوات لطفل واحد.
2- إجازة رعاية الطفل بدون أجر، ولكن تتحمل جهة العمل التأمينات المفروضة على الموظفة.
3- تستحق الترقية فى الدرجة المالية أثناء الإجازة.
( مادة 53 من قانون الخدمة المدنية & مادة 72 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 )