الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لا يسري على الوحدات السكنية.. حالات يطبق عليها قانون الإيجار القديم.. اعرف ما هي

قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم

بعد أن أغلق البرلمان ملف تعديل قانون الإيجار القديم فيما يتعلق بالوحدات السكنية، أكد أنه خلال دور الانعقاد الجاري سوف يكون هناك تعديل على القانون لكن فيما يتعلق بالوحدات غير السكنية.

وبعد إدخال تعديل على قانون الإيجار القديم، فيما يتعلق بالوحدات غير السكنية، هناك تساؤلات حول من الأشخاص والحالات التي يطبق عليها مشروع قانون الإيجار القديم.

وهذا ما حدده قانون الإيجار القديم، والذي وافقت عليه لجنة الإسكان بالبرلمان اليوم، في مادته الأولى، والتي نصت على: أنه "تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، والطبيعيين لغير غرض السكنى التى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، وفقًا لعلاء والى رئيس إسكان البرلمان.

ونص قانون الإيجار القديم على أربع مواد أخرى، تضمنت المادة الثانية حكمًا انتقاليًا يتعلق بامتداد عقود إيجار الأماكن التى يسرى عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفى جميع الأحوال تنتهى تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أى إجراء أو صدور حكم قضائى بانتهاء المدة المنصوص عليها.

كما بين رئيس لجنة الإسكان أن المادة الثالثة حددت الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، كما راعت تلك المادة زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية، وذلك لمدة أربع سنوات.

المادة الرابعة تضمنت التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالى لانتهاء المدة القانونية (الخمس سنوات) المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع، وتضمنت هذه المادة أنه في حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التى يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض إن كان له مقتضى.

وبعد إن كانت الأنظار تتجه نحو قانون الإيجار القديم، سواء فيما يتعلق بالأغراض السكنية أو غيرها، أصبح يتركز فقط حول قانون الوحدات غير السكنية، وتأكد ذلك بعد أن أرسلت الحكومة مشروع القانون سالف الذكر إلى البرلمان.