- هل يجوز مقاطعة سلفتي للأذى؟.. أمين الفتوى يجيب
- الحكم في قول «منه لله» عند الغضب.. أمين الفتوى يرد
- الإفتاء توضح حكم حرمان الأبناء من الأب أو الأم بعد الانفصال
- هل يجوز للمطلقة المتزوجة من رجل آخر التحدث إلى طليقها
- حكم عقد نية الصيام بعد الفجر.. أمين الفتوى يوضح الحكم
تلقت دار الإفتاء ولجان الفتوى في المؤسسات الدينية، العديد من الفتاوى التي حرص المواطنون على معرفة حكم الدين فيها، وكانت الردود على منصات التواصل الاجتماعي عبر الصفحات والقنوات الرسمية حتى تعم الفائدة، وفي التقرير التالي نستعرض أبرز هذه الفتاوى.
فى البداية، أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه مذاع عبر موقع "يوتيوب": "هل يجوز مقاطعة سلفتي للأذى؟".
وأوضح الشيخ محمود شلبي أن المقاطعة بمعنى الخصام لا ينبغي للمسلم أن يتبعها وعليه أن يبتعد عنها، لأن الخصام حرام ولكن التجنب جائز ولا مانع منه.
وقال: "سلفتك ليست من رحمك، وبالتالى لا يوجد صلة بينكِ وبينها، وإن تجنبتيها فلا حرج فى ذلك".
من جانبه، أجاب الشيخ عمرو الورداني، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه وذلك خلال لقائه ببرنامج من "القلب للقلب"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي"، مضمونه: "هل من تغضب منه تدعي عليه بقول "منه لله"؟".
وقال الشيخ عمرو الورداني: "إن قول "منه لله" أى أن الإنسان يذكر حقيقة حتى يبرد قلبه أو أنه يدعو على من ظلمه ويفوض أمره لله، فجملة "منه لله" ممكن تكون دعاء أو تكون تفويضا بمعني الرضا فكل هذه المعانى حسب نية الشخص".
وأضاف أن جملة "منه لله"، لها درجات الأولى: أن الله يتولى أمره ولكن يكون صابرا فهذا أعلى مقام وهو مقام الصبر على الأذى، الدرجة الثانية أن يقول "منه لله" تعني أنه يعلم الحقيقة ولكن قلبه لن يمتلئ حقد ولا يوجد إرادة أذى لأنه يعلم أن الله سيأخذ له حقه ولذلك هذه الدرجة أقل من الصبر، ولكن أفضل من أن ينتقم، الدرجة الثالثة: وهو أن يمتلئ قلبه حقد وأذى ويدعو الله أن ينتقم منه.
وأشار إلى أن الأفضل أن يصبر الإنسان نفسه لقوله تعالى {إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ}.
بينما قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الطلاق وانفصال الزوجين ليس معناه وجود عداوة بين الطرفين، وليس من حق الأم الحاضنة أن تبث في أذن الأولاد كراهية الأب وأهله.
وأضاف الشيخ أحمد وسام، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ما حكم الشرع فى المطلقة التى تحرم أولادها من رؤية أبيهم؟"، أنه سواء أكان الأبناء فى حضانة الأب ومنع الأبناء من رؤية أمهم أو كان العكس فهذا حرام شرعًا، فلا يجوز شرعًا للأم أن تحرم أبناءها من زيارة أبيهم ولا من صلته ولا من صلة أهل والدهم وكذلك العكس، مُشيرًا إلى أنه لا يصح للآباء عدم اتخاذ الأطفال للكيد حتى لا يترتب على ذلك تدمير نفسية أبنائهم.
وأشار إلى أن قطاعا كبيرا من الأزواج المنفصلة والمطلقين يقول في هذه المشكلة وكأنهم ينتقمون من الطرف الثاني من خلال الأولاد، وأن التربية الحسنة والصالحة من أساسياتها تعليم الأولاد لشرع الله سبحانه وتعالى، من ضمن هذه التوجهات الشرعية، صلة الرحم وطاعة الأب وبره، مشيرا إلى أن الأب أيضا في حالة الانفصال مع الزوجة عليه مراعاة الأبناء والمساعدة في تربيتهم والإنفاق عليهم.
كما ورد إلى صفحة دار الإفتاء سؤال تقول صاحبته: "أنا مطلقة وعلى ذمة رجل آخر الآن، فهل يجوز لي الحديث مع طليقي؟".
ورد الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلا: "يجوز ولكن بعد استئذان زوجك، وعند الحديث معه يجب أن تلتزم بالآداب الشرعية معه، مراعاة لمشاعر زوجك الحالي، ويفضل أن يكون ذلك بحضور أخيك أو أحد الوالدين".
وقالت دار الإفتاء إن الطلاق الرجعي هو الذي يملك الزوج بعده أن يعيد المطلقة إلى الزوجية بالقول أو بالفعل من غير عقد جديد ما دامت في العدة، فهو لا يغير شيئًا من أحكام الزوجية، فلا يزيل الملك ولا يرفع الحل، وليس له من أثر إلا نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته، والطلاق الذي يوقعه الزوج يكون كله رجعيًّا إلا في حالات ثلاث: الطلاق قبل الدخول حقيقة، والطلاق في مقابلة مال.
وأوضحت أن الطلاق المكمل للثلاث، فكل طلاق من الزوج يقع رجعيًّا إلا في هذه الثلاث، فإذا ما طلق الزوج زوجته طلاقًا رجعيًّا فله أن يعيدها إلى عصمته ما دامت في العدة من هذا الطلاق، ولا يشترط لصحة الرجعة رضا الزوجة ولا علمها ولا حضور شهود لها، وإنما ينبغي له أن يشهد عليها خشية أن تنكرها الزوجة بعد انقضاء عدتها فيعجز عن إثباتها.
واستطردت الإفتاء: "كما ينبغي له أن يعلمها بها حتى لا تتزوج بغيره بعد انقضاء مدة العدة ظنًّا منها أنها بانت بانقضائها، وكما تكون الرجعة بأي قول يصدر منه يدل على معناها مثل: راجعتك أو راجعت زوجتي، تكون بالفعل وهو الوقاع ودواعيه التي توجب حرمة المصاهرة سواء كانت منه أو منها، وإذا انقضت عدة المطلقة رجعيًّا بانت ولا تصح مراجعتها، بل لا بد لإعادة زوجته من عقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها، وأقل مدة تصدق فيها الزوجة أن عدتها قد انقضت ستون يومًا من تاريخ الطلاق، ومما تقدم يعلم حكم الطلاق الرجعي، وأنه متى صدر من المطلق فلا يجوز له شرعًا الرجوع فيه، ويحتسب من عدد الطلقات الثلاث التي يملكها الزوج على زوجته، وإنما يجوز له فقط مراجعة زوجته ما دامت في عدته من هذا الطلاق، ويستوي في كل ذلك ما إذا كان الطلاق محررًا أو غير محرر".
ومن ثم قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المريض إذا نوى ليلًا عدم صيام الغد وشفي صباحًا لا يجب عليه الصيام، ويستحب له الإمساك عند الطعام والشراب حتى انتهاء اليوم ثم يقضي ما عليه.
وأكد الشيخ أحمد ممدوح، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء، أن المريض مرخص له الفطر ويشترط للصيام تبييت النية، موضحًا: «فمن كان مريضًا ونوى قبل الفجر عدم الصيام غدًا وشفي بالصباح فيمسك عن الطعام والشراب احترامًا وتوقيرًا للشهر المبارك ثم يقضي ما عليه».
موعد تبييت نية الصيام
قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع من عقد نية الصوم بعد الفجر، وذلك إذا كان الصوم تطوعا.
وأضاف محمد عبد السميع، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز عقد نية الصوم صباحًا لمن ينويها من الليل؟»، أن صيام التنفل يجوز فيه للمسلم أن ينوى إلى قبل الظهر، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الظهر ويطوف على زوجاته هل عندكن من طعام فعندما لم يجد طعام فيقول إنى صائم فهذا فى التنفل وبعض فقهاء الحنفية يوسعون المسألة ويقولون إلى ما بعد الظهر استدلالًا بهذا الحديث.
وأوضح: "أما الفرض فلابد أن يبيته، لابد أن ينوي قبل الفجر في الفرض، سواء رمضان أو كفارة أو نذر أو قضاء رمضان لابد من النية قبل الفجر".