الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم إخراج الزكاة إلى الخالة والعمة والأقارب؟ .. الأزهر يجيب

إخراج الزكاة إلى
إخراج الزكاة إلى الخالة الفقيرة والعمة والأقارب

حكم إخراج الزكاة إلى الخالة الفقيرة والعمة والأقارب؟ لا حرج في دفع الرجل أو المرأة زكاتهما للأخ الفقير والأخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الأقارب الفقراء، لعموم الأدلة بل الزكاة فيهم صدقة وصلة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «الصدقة في المسكين صدقة وفي ذي الرحم صدقة وصلة»، ما عدا الوالدين وإن علوا، والأولاد ذكورًا أو إناثًا وإن نزلوا، فإنها لا تدفع إليهم الزكاة ولو كانوا فقراء، بل يلزمه أن ينفق عليهم من ماله إذا استطاع ذلك، ولم يوجد من يقوم بالإنفاق عليهم سواه.

حكم إخراج الزكاة إلى الخالة الفقيرة
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، إن الزكاة عبادة ولا يجوز صرفها إلا في مصارفها الشرعية.

وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال «هل يجوز إخراج زكاتي إلى خالتي حيث إنها فقيرة؟» أن مصارف الزكاة الثمانية حددها الله تعالى في قوله: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» [التوبة: 60].

وأكدت لجنة الفتوى، أنه يجوز إعطاء الزكاة للخالة إن كانت من المستحقين للزكاة لأنها ليست من الأصول ولا الفروع الذين تجب لهم النفقة.

هل يجوز إخراج الزكاة قبل موعدها 
أفادت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، بأنه يـصـح تعجيـل الـزكـاة قبل تمـام الـحـول لمصلحةٍ على مذهب الجمهور خلافًا للمالكية.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز تعجيل الزكاة ؟»، أنه ثبت أن سيدنا العباس بن عبد المطلب عم رسـول الله -صلى الله عليه وسلم-، سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- فـي تعجيل صدقته قبل أن تحلَّ، فرخص له في ذلك، رواه الإمام الترمذي وأبو داود وغيرهما، وقال الإمام النووي: وإسناده حسن.

وتابعت: فالحنفية والشافعية والحنابلة، أجازوا تعجيل الزكاة بشرط أن يكون النصاب موجودًا، منوهًا بأن المالكية يرون المنع، وأجاز بعضهم التعجيل إذا كان يسيرًا كشهر، وقيل: نصف شهر، وقيل عشرة أيام، وقيل يومان.

وأضافت: وفي تمام الحول يحسب ماله ومقدار ما أخرجه ويكمل إن نقص، كما أن ذلك تأجيل في الأداء بعد أصل الوجوب فهو كالدين المؤجل، وتعجيل المؤجل صحيح.

ونوهت بأنه يجوز للسائل أن يعطي خالته من زكاة ماله، بل هي أولى فالصدقة -الزكاة- عليها فيها أجران، أجر الزكاة وأجر صلة الرحم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي القرابة اثنتان صدقة وصلة» سنن ابن ماجه (1/ 591).

حكم الزكاة
من المقرر شرعًا أن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام تجب في مال المسلمين متى بلغ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته.

النصاب الشرعي للزكاة
النصاب الشرعي قيمته: 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة، ومقدارها: ربع العشر. أي: 2.5% على رأس المال وما أضيف إليه من عائد إن حال على العائد الحوْل أيضًا، أما لو كان العائد يتم صرفه أولًا بأول فلا زكاة على ما يصرف.

ما هي مصارف الزكاة مستحقو الزكاة؟
حدد الله تعالى مصارف الزكاة الثمانية في قوله سبحانه: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» [التوبة: 60]، أي: إنها لبناء الإنسان قبل البنيان، وللساجد قبل المساجد.

اقرأ أيضًا