الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

متى يجب إخراج الزكاة على شبكة الزوجة ؟

متى يجب إخراج الزكاة
متى يجب إخراج الزكاة على شبكة الزوجة ؟

متى يجب إخراج الزكاة على شبكة الزوجة ؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور محمد نجيب عوضين ، أستاذ الفقه المقارن بجامعة القاهرة، وذلك خلال لقائه ببرنامج السائل والفقية المذاع عبر موجات إذاعة القران الكريم .

وأوضح عوضين، قائلاً: إن جمهور الفقهاء يقولون إنه لا زكاة على ذهب الحلى، لأن لكن إذا زاد الأمر عن ذلك وخرج عن كونيه حلياً فما يقضى به العرف فلا زكاة عليه، وما يزيد عن ذلك إذا بلغ نصيباً وحال عليه الحول يكون عليه 2.5 % من قيمته.

هل تجب الزكاة على ذهب المرأة.. الأزهر يحدد أحجارًا كريمة ليس فيها زكاة
هل تجب الزكاة على ذهب المرأة، قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه لا خلافَ بين الفقهاء أنَّ حُلِيَّ المرأة مِنْ غير الذهب والفضَّة لا تجب فيه الزكاةُ، مثل: اللؤلؤ والمرجان والياقوت ونحوِها مِنَ الأحجار النفيسة، وإنما وقع الخلاف في حُليِّ الذهب والفضة للنساء.

وأضاف «الأزهر» في إجابته عن سؤال: «هل تجب الزكاة على ذهب المرأة؟»، أنه ذهب الأحناف إلى وجوب الزكاة فيه مُطلَقًا إذا بَلَغ النِّصابَ وحَالَ عليه الحولُ الهجريُّ؛ وذلك لعموم الأدلة الواردة في الذهب والفضة، ولأحاديث خاصة بالحُليِّ، منها: أولًا أن امرأتين جاءتا لرسول الله _صلى الله عليه وسلم _ وفي أيديهما سُوَارَان من ذَهَب، فقال لهما: "أتُحِبَّان أن يُسوِّركما الله يوم القيامة أساور من نار"؟ قالتا: لا، قال "فأَدِّيَا حق هذا الذي في أيديكما" [رواه الترمذي].

وتابع: ثانيًا: عن أسماء بنت يزيد قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي _صلى الله عليه وسلم _، وعلينا أَسْوِرَة من ذهب، فقال لنا "أتُعْطِيَان زكاتَه"؟ قالت: فقلنا: لا، قال: "أما تخافان أن يُسوِّركما الله أَسْوِرَة من نار؟ أَدِّيَا زكاته " [رواه أحمد].

وأكمل: ثالثًا: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: دخل عليَّ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فرأى في يدي فتْخات من وَرِق ـ خواتم كبارًا من فضة ـ فقال لي "ما هذا يا عائشة"؟ فقلت: صنعْتُهن أتزيَّن لك يا رسول الله، فقال "أتؤدِّين زَكاتهن" ؟ قلت: لا، أو ما شاء الله، قال "هي حسْبك منَ النَّار" [رواه أبو داود] ، والمعنى : لو لم تُعذَّبي في النَّار إلا من أجل عدم زكاته لَكَفَى.

ونقل قول الإمام الكاساني الحنفي في كتابه (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع) (2/17، ط/2، دار الكتب العلمية)]:[.. وَلِأَنَّ الْحُلِيَّ مَالٌ فَاضِلٌ عَنْ الْحَاجَةِ الْأَصْلِيَّةِ إذْ الْإِعْدَادُ لِلتَّجَمُّلِ وَالتَّزَيُّنِ دَلِيلُ الْفَضْلِ عَنْ الْحَاجَةِ الْأَصْلِيَّةِ فَكَانَ نِعْمَةً لِحُصُولِ التَّنَعُّمِ بِهِ فَيَلْزَمُهُ شُكْرُهَا بِإِخْرَاجِ جُزْءٍ مِنْهَا لِلْفُقَرَاءِ... وَسَوَاءٌ كَانَ يُمْسِكُهَا لِلتِّجَارَةِ، أَوْ لِلنَّفَقَةِ، أَوْ لِلتَّجَمُّلِ، أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا]. .

وأكد الأزهر انه ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم وجوب الزكاة فيه؛ على شرط أن يكون مُعدًّا للاستعمال والزينة، وأن يكون في حد المعقول الذي لا إسراف فيه؛ ولهم أدلة على ذلك، منها: ما رواه البيهقي أن جابر بن عبد الله سُئل عن الحُليِّ: أفيه زكاة ؟ قال: لا، فقيل: وإن كان يبلُغ ألف دينار؟ فقال جابر: أكثر. وما رواه البيهقي أيضًا أن أسماء بنت أبي بكر كانت تُحلِّي بناتها بالذَّهب ولا تُزكِّيه، نحوًا من خمسين ألفًا، وروى مالك في الموطأ أن عائشة كانت تَلِي بنات أخيها اليتامى في حِجْرها، لهن الحلي فلا تُخرج من حُليهن الزكاة.

واستند إلى قول ابن قدامة في كتابه [المغني (3/41)، مكتبة القاهرة] : (وَلَيْسَ فِي حُلِيِّ الْمَرْأَةِ زَكَاةٌ إذَا كَانَ مِمَّا تَلْبَسُهُ أَوْ تُعِيرُهُ) هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ، وَأَنَسٍ، وَعَائِشَةَ، وَأَسْمَاءَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَبِهِ قَالَ الْقَاسِمُ، وَالشَّعْبِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، وَعَمْرَةُ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ..].

وأفاد: بناءً عليه: فالحلي الُمتخذ للاستعمال الشخصي أي للزينة لا تجب فيه الزكاة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهو المختار للفتوى، ومن أخذ برأي الأحناف فلا حرج عليه؛ فالخروج من الخلاف مستحب.

البحوث الإسلامية: لا زكاة في الحلي الذهبية ما دام يتخذ للزينة المباحة
تلقت لجان الفتوي بمجمع البحوث الاسلامية سؤال حول زكاة الذهب حيث جاء نص السؤال: "زوجتى تمتلك 160 جراما من الذهب عيار 21 وكنت قد أعطيتها لها شبكة ، وبعد الزواج أخذ والد زوجتى الذهب منها عنوة فهل هذا الذهب عليه زكاة أم لا ، وإذا كان عليه زكاة فمن الذي يجب عليه إخراجها، وما مقدار هذه الزكاة؟".

وقال المجمع في فتواه: المهر ملك للزوجة يحل لها التصرف فيه كيفما شاءت ما لم تفعل به محرما ، ولا سلطان للزوج ولا لأب الزوجة على مهرها لأن المهر حق خالص للزوجة فإن كان والد الزوجة قد أخذ ذهب ابنته عنوة فهو مغتصب والغصب حرام ويجب عليه أن يرد الذهب لمالكه وهي ابنته ، أما إن كانت الزوجة قد وضعته وديعة عند أبيها فلا يأثم الأب باحتباسه عنده ما دام يحافظ على الأمانة.

وأضاف: أما بخصوص الزكاة فقد اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة في الحلي فمذهب الجمهور أنه لا زكاة في الحلي ما دام يتخذ للزينة المباحة ،وذهب الحنفية إلى القول بوجوب الزكاة في الحلي حتى وإن كان للزينة وهو الراجح في هذه المسألة. وعلى القول بوجوب الزكاة في حلي الزينة ، فإن الذي يجب عليه إخراج الزكاة هو من يملك الحلي ( الزوجة ) ، ومقدار الزكاة على اختيار رأي الحنفية في زكاة الحلي ربع العشر ( 2،5%) عن كل عام.