الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على عقوبة السرقة و الإستيلاء على التيار الكهربائي ومياه الشرب

صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية

يتعمد بعض المواطنين الهروب من دفع فواتير الكهرباء ومياه الشرب، عن طريق سرقة التيار الكهربائى أو وصلات المياه بأساليب احترافية، ما يجعلهم تحت طائلة القانون، وتخسر الدولة ملايين الجنيهات من جراء هذه الأفعال.

ففى ذات السياق عرف محمد التهامى عبد الهادى المحامى والخبير القانونى عقوبة سرقة التيار الكهربائى ومياة الشرب.

عقوبة جريمة سرقة التيار الكهربائي وفقا لنص الماده ٣١٨ من قانون العقوبات المصري:
تخضع جريمة سرقة التيار الكهربائي للعقوبة الخاصة بجرائم السرقة عموما وكل ما في الأمر هو الغرامة اللائحية التي تنص عليها اللائحة التجارية لشركة توزيع الكهرباء وذلك على النحو التالي
أولا : جنح السرقة:
الأصل في جريمة السرقة أنها جنحة فقد شملها القانون بالعقاب فى صدر المادة 318 عقوبات التي قررت " يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة ، ويعاقب بالحبس مع الشغل لغاية ثلاث سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317 عقوبات ، ويجوز في حالة العود فضلا عن تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات على أن الشروع في جرائم السرقة المعدودة من الجنح يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر في القانون بالنسبة لجنحة السرقة لو تمت فعلا أو بغرامة لا تزيد على 20 جنيها مصريا، و الحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه " المادة 463من قانون الإجراءات الجنائية.

وأضاف التهامى أن هذا الأمر تغير بصدور القانون رقم 87 لسنه 2015.
وعن العقوبة التى توقع على مرتكبى جريمة سرقة التيار الكهربائى، حددتها المادة 71 من قانون تنظيم الطاقة رقم 87 لسنة 2015، والتى نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو بهاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار، وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح.

وأضاف عبدالهادى ان نص القانون رقم 87 على أنه لا يلزم حضور المتهم بشخصه فى جنحة سرقة التيار الكهربائى، ويجوز الحكم بالغرامة بدلًا من الحبس وتنقضى الدعوى بالتصالح فى حالة السداد قيمه كميه الكهرباء المستوى عليها عن طريق شركه الكهرباء وتحريرها مخالصه للشخص المستولى على الكهرباء.


وأكد الخبير القانونى انه عند تفاجأ أحد المواطنين بحكم غيابي في جنحه تتعلق بالتيار الكهربائي يجب أن يقوم هو أو ممثله القانوني "المحامي" براءه القيد والوصف الخاص بالجنه بعنايه حتى يتثنى له كيفيه التعامل الصحيح معها فإن كان القيد والوصف للجنحة سرقه تيار كهربائي أي أن حضور المتهم للجلسات وجوبي لإن ذلك يعني خصوعة للعقاب وفقاًِ لنص المواد 317,318من قانون العقوبات لذلك الحكم يكون مشمول بالنفاذ.

أما إذا كن الإتهام في القيد والوصف إستيلاء على التيار الكهربائي ففي هذه الحالة العقاب المتوقع سوف يكون وفقًا لنص المادة 71من القانون رقم87 لسنه2015 حيث لا يشترط حضور المتهم للجلسات أمام محكمه الجنح الجزئيه بشخصه ويكتفى بحضور وكيله القانوني "المحامي" المترافع عنه.

أما عن جريمة سرقة المياه تعرضك للحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه بمشروع قانون "مياه الشرب"
أما عن سرقة مياه الشرب، فقد أعدت الحكومة مشروع قانون جديد لتنظيم "مياه الشرب والصرف الصحى" وتضمن عدة عقوبات صريحة لمن يخالفة، وهو مشروع القانون المنظور أمام مجلس النواب، وتضمن غرامات للمتهمين بإتلاف وسائل أو مرافق خاصة بمياه الشرب والصرف الصحى والتى تصل للغرامة 100 ألف جنية.

كما يتضمن مشروع القانون عقوبة الغرامة 50 ألف جنيه لمن يعترض إنشاء مشروعات المياه، والحبس 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه لرش الشوارع، والحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه لتوصيل مياه دون علم، والحبس 6 أشهر وغرامة لا تزيد على 3 آلاف جنيه لكل من يعطل مرفق المياه، والغرامة بين 5 إلى 20 ألف جنيه لكل مقدم خدمة يخالف شرطًا من شروط الترخيص.