الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز توزيع العقيقة دون طهي .. تعرف على رد الإفتاء

دار الإفتاء
دار الإفتاء

ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية سؤال يقول صاحبه "هل يجوز في العقيقة توزيعها نيئة بدون طهي؟".

رد الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ، قائلا: يجوز عمل العقيقة بالذبح وتوزيعها لحما نيئا للفقراء والأقارب ولا يشترط فيها الطهي.

وأضاف: قال ابن القيم- رحمه الله :" وهذا لأنه إذا طبخها فقد كفى المساكين والجيران مؤنة الطبخ وهو زيادة في الإحسان وفي شكر هذه النعمة ، ويتمتع الجيران والأولاد والمساكين بها هنيئة مكفية المؤنة فإن من أهدي إليه لحم مطبوخ مهيأ للأكل مطيب كان فرحه وسروره به أتم من فرحه بلحم نيء يحتاج إلى كلفة وتعب " ويجوز أن يوزع لحمها نيئا.

حكم العقيقة

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن العقيقة سُنة عن النبى -صلى الله عليه وسلم- ولكن ليست مؤكدة.

وأضاف "كريمة"، فى لقائه على إحدى الفضائيات، أن العقيقة لو كانت مؤكدة لاقتربت من الواجب وهذا ما لم يقل به أحد لأنها من النوافل، وإن كان هذا الحديث ليس تقليلا من أهميتها، كما فى الحديث القدسى "ما تقرب إليّ عبدى بشيء مما أحب إلا مما افترضته عليه ولا يزال عبدى يتقرب إلىّ بالنوافل حتى أحبه... الحديث".

وأشار إلى أنها سنة من عجز عن فعلها فلا حرج عليه لضيق ذات اليد، وإن كانت سنة مؤكدة لأدى ذلك إلى الحرج.

كيفية عمل العقيقة للذكر والأنثى 

قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء ، إن العقيقة سنة مؤكدة وليست فرضًا، ولا إثم على من تركها، مُستشهدًا بما رواه أبوداود أن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ، عَنْ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ».

وأضاف ممدوح خلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية ، أن السُنة أن يعق عن المولود الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة؛ لما روى رواه الترمذي عن أم كرز أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة، فقال عليه الصلاة والسلام: «عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنْ الْأُنْثَى وَاحِدَةٌ».

وأشار أمين الفتوى ، إلى أنه يجوز أن يعق عن الغلام بشاة ويصيب بذلك السنة، لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال: «عق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الحسن والحسين عليهما السلام كبشًا كبشًا».

يذكر أن النووي قال: "السنة أن يعق عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، فإن عق عن الغلام شاة حصل أصل السنة، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يستحب أن يعق عن الذكر بشاتين متماثلتين، وعن الأنثى بشاة؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمرهم عن الغلام شاتين مكافئتين وعن الجارية شاة».

وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يعق عن الغلام والجارية « شاة شاة»؛ وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعله.

هل يجوز في العقيقة شراء اللحم بدلًا من الذبح

ورد سؤال للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول" هل يجوز في العقيقة شراء اللحم بدلًا من الذبح".

أجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء، »، خلال فيديو عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن العقيقة عن المولود سُنة مُستحبة عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها، لكنها من نوع سُنن يُسميها الفقهاء "السُنة المؤكدة"، أي أن فعلها أقوى من غيرها من السُنن.

وأوضح أن العقيقة هي ما يذبح عن المولود من بهيمة الأنعام شكرًا لله تعالى بنيةٍ وشرائط مخصوصة.

وأضاف أن المقصود في العقيقة هو الذبح، فالذبح في حد ذاته قربى إلى الله تعالى، فالقربة من الله تعالى في العقيقة هي الذبح، وليس مجرد توزيع اللحم وإطعام الطعام، لذا لا يجوز شراء لحم صافٍ وتوزيعه في العقيقة بدلًا من الذبح، مشيرًا إلى أن شراء لحم صاف يكون مجرد إطعام طعام وليس عقيقة.

وتابع: "العقيقة سنة يبدأ زمنها من تمام انفصال المولود، ويستحب كون الذبح في اليوم السابع للمولود، فإن لم يتيسر ففي الرابع عشر، وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين، فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام، وإذا لم يقدر الشخص فلا شيء عليه"، مستشهدًا بما روي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الغُلامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ».

اقرأ المزيد :