الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إقرار المرأة بأمومتها للولد.. النقض توضح هذه الحالة

محكمة النقض
محكمة النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها معني  إقرار المرأة بأمومتها للولد.
جاء في حيثيات الحكم أن نسب الولد يثبت من المرأة التى تقر بأمومتها متى لم تكن له أم معروفه ، طالما كان مثله ممن يولد لمثلها وأن يصادقها المقر على إقرارها وإن كان في سن التمييز دون توقف على شيء آخر ودون حاجة إلى إثبات ، سواء كانت الولادة من زواج صحيح أو فاسد ، أو من غير زواج شرعى كالسفاح أو الدخول بالمرأة بشبهة.

إذ أن ولد الزنا يثبت من الأم بخلاف الأب طالما لم تكن المرأة ذات زوج أو معتدة ، وإلا وجب لثبوته من زوجها أن يصادقها على إقرارها أو أن يثبت أن هذا الولد جاء على فراش الزوجية وحينئذ يثبت نسبه منهما.