الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

متى يكون موعد إخراج الزكاة حال إخراجها قبل وقتها.. عالم أزهري يكشف الضوابط

الجامع الازهر
الجامع الازهر

أرسل شخص سؤالا يقول فيه: " أخرجت الزكاة قبل موعدها بشهر أو شهرين فمتى يبدأ الوقت الجديد لها " ؟ 

رد الشيخ عبد الحميد الاطرش رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر  من أخرج زكاة ماله قبل وقتها ميعادها هو هو نفس الميعاد القديم لا يتغير فمثلًا لو كانت زكاة ماله كل عام في شوال ، وأخرجها في شعبان لحاجة دعت لذلك ، أيضًا ميعاد زكاة ماله القادمة في شوال ولا تتقدم إلى شهر شعبان .

حكم إخراج زكاة المال لأولاد البنت المتزوجة

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال يقول: "هل يجوز إعطاء أولاد البنت من أموال الزكاة؟".

وقال شلبي، في فيديو لدار الإفتاء، إنه لو كانت البنت متزوجة ولها أولاد وهي وزوجها محتاجين إلى هذه الأموال فيجوز لرب الأسرة إخراج زكاة المال لها ولأولادها طالما أنهم مستحقين لها.

شروط إخراج زكاة المال

وكشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن شروط إخراج زكاة المال.

وقال «جمعة» إنه يشترط في المال الذي تجب فيه الزكاة عدة شروط وهي: أولًا: كونه مملوكًا لمعين، ثانيًا: أن تكون ملكيته مطلقة، ثالثًا: أن يكون ناميًا، رابعًا: زائدًا عن الحاجات الأصلية، خامسًا: حولان الحول، سادسًا: بلوغه النصاب وهو 85 جرامًا من الذهب، سابعًا: أن يسلم من وجود المانع كدين ونحوه.

وتابع عضو هيئة كبار العلماء أن الذي يهمنا في إجابة هذا السؤال شرطين وهما: النماء، وكون المال زائدًا على الحاجة الأصلية؛ حيث نص الأحناف على ذلك قال الكاساني ما نصه: «(ومنها) كون المال ناميا؛ لأن معنى الزكاة وهو النماء لا يحصل إلا من المال النامي، ولسنا نعني به حقيقة النماء؛ لأن ذلك غير معتبر، وإنما نعني به كون المال معدًا للاستنماء بالتجارة، أو بالإسامة.

وواصل المفتي السابق أن الإسامة سبب لحصول الدر والنسل والسمن، والتجارة سببا لحصول الربح فيقام السبب مقام المسبب، وتعلق الحكم به كالسفر مع المشقة، والنكاح مع الوطء، والنوم مع الحدث، ونحو ذلك. 

وأكمل الدكتور على جمعة أن من شروط إخراج زكاة المال كون المال فاضلًا عن الحاجة الأصلية؛ لأن به يتحقق الغنى ومعنى النعمة، وهو التنعم وبه، يحصل الأداء عن طيب النفس؛ إذ المال المحتاج إليه حاجة أصلية لا يكون صاحبه غنيًا عنه، ولا يكون نعمة، والتنعم لا يحصل بالقدر المحتاج إليه حاجة أصلية؛ لأنه من ضرورات حاجة البقاء، وقوام البدن، فكان شكره شكر نعمة البدن. 

ونبه أنه لا يحصل الأداء عن طيب نفس فلا يقع الأداء بالجهة المأمور بها؛ لقوله ﷺ: «وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم»، فلا تقع زكاة؛ إذ حقيقة الحاجة أمر باطن لا يوقف عليه، فلا يعرف الفضل عن الحاجة، فيقام دليل الفضل عن الحاجة مقامه، وهو الإعداد للإسامة والتجارة، وهذا قول عامة العلماء ».

وأردف: وعلى هذا فإن الزكاة لا تجب إلا على المال الزائد عن الحاجة الأصلية والذي يمكن استثماره؛ فإمكانية استثماره دليل على عدم الحاجة إليه، أما المال الذي يحتاج المسلم أن يشتري به شيئًا ضروريًا، وحاجة أصلية فلا زكاة فيه.