الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لتلاعبهم في تخصيص الأراضي.. التأديبية العليا تعاقب 9 مسئولين بمحافظة البحر الأحمر

مجلس الدولة
مجلس الدولة

عاقبت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 142 لسنة 58 قضائية، 9 مسئولين بمحافظة البحر الأحمر بعقوبات تأديبية، بعد ثبوت تلاعبهم في تخصيص الأراضي والوحدات السكنية بمدينة سفاجا لبعض المسئولين وزوجاتهم رغم عدم أحقيتهم من دون التقيد بالشروط الواجب توافرها.

شمل الحكم كلًا من السيد أ ، ز، مدير إدارة المشتريات وسابقًا مدير إدارة الأملاك بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا  م، ر، مشرف فني بالإدارة الهندسية وسابقًا رئيس قسم التخطيط بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا و. ح. ز، أ، مدير الشئون القانونية بمدينة سفاجا و م، د، مدير إدارة العلاقات العامة وسابقًا بإدارة خدمة المواطنين وم. ع، أ، سكرتير الوحدة المحلية بمدينة سفاجا وأ. م، أ، رئيس مدينة سفاجا سابقًا وحاليًا بالمعاش (وكيل وزارة) و. ح. ع، ح، مدير الشئون القانونية وص. ن، ع، مدير إدارة الإسكان وح. م، س، مدير المتابعة وسابقًا مدير الأملاك وم. أ، ع، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر (وكيل وزارة) وم. غ، أ، مدير عام الشئون القانونية بديوان عام محافظة البحر الأحمر سابقًا وحاليًا بالمعاش وأ. ش، هـ، مدير إدارة التخطيط العمراني وسابقًا مدير الإدارة الهندسية .

 كشفت تحريات الرقابة الادارية ومباحث الاموال العامة وتقرير وكيل الشئون القانونية بمحافظة البحر الاحمر وشهادة سكرتير عام المحافظة وسائر ملابسات الدعوى أجمعت على قيام المتهمين بتخصيص بعض قطع الاراضى بمدينة سفاجا إلى أشخاص لا تنطبق عليهم الشروط والقواعد المنصوص عليهما فى الإعلان الصادر بذلك وأن هذا التخصيص شابه مجاملة المتهمين للمخصص لهم قطع الأراضي نظرًا لكونهم من أعضاء المجالس الشعبية والمحلية وزوجاتهم وكذا زوجات بعض ضباط الشرطة وغيرهم، وانتهت النيابة العامة إلى ارسال الاوراق الي النيابة الادارية المختصة لاتخاذ شئونها نحو محاكمة المتهمين تاديبيًا.

وأكدت المحكمة أنه بعد أن استقت عقيدتها تبين لها اقتراف المحالين للجرم المنسوب اليهم كل حسب وظيفته ودوره في اللجان المشكلة لتخصيص الاراضي بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الاحمر فجاء هذا الجرم متمثلًا في تخصيص أراضٍ لعدد من المواطنين لا تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في الاعلان الصادر من محافظة البحر الاحمر في هذا الشان والمنظم له قرار محافظ البحر الأحمر رقم 241 لسنة 2008م والمتضمن شروطا يجب التحقق من توافرها في المستحق للتخصيص وهي الإقامة الفعلية بالمحافظة لمدة عشر سنوات علي الاقل وعدم سابقة الاستفادة من اية قطع اراضي او وحدات سكنية في المحافظة فنضحت الاوراق بترديهم فيما اسند اليهم من اعمال بقيامهم عن عمد بتخصيص الاراضي لزوجات اعضاء المجالس الشعبية والمحلية بالمحافظة وغيرهم من المسئولين دونما التقيد بالشروط الواجب توافرها، ضاربين عرض الحائط بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين متلاعبين باراضي الدولة الموكل اليهم تخصيصها للمستحقين من ابناء المحافظة فخالفوا القانون واللوائح المنظمة لهذا الشأن الهام، وتأيد هذا الثبوت بما سطرته تحقيقات النيابة العامة وما حوتها من تحريات الرقابة الادارية ومباحث الاموال العامة وما أفصحت عنه تحقيقات النيابة الادارية والتي جاءت جميعها تؤكد اقتراف المحالين للجرم المنسوب.

ويضاف إلى ذلك إن التحقيقات التي أجريت بمعرفة النيابة العامة في القضية رقم 644 لسنة 2011م إداري سفاجا أفصحت عن ثبوت الاتهام قبل المحالين حيث اسفرت تحقيقاتها أن جميع اعضاء اللجنة الفرعية ومدير ادارة الاملاك بمدينة سفاجا ومدير ادارة الاسكان ومدير الادارة الهندسية ارتكبوا جريمة التربح للغير والتزوير المعنوي بركنيهما المادي والمعنوي وان الاوراق قد جاءت عامرة وزاخرة بالادلة والقرائن والبراهين بتوافر القصد الجنائي في حقهم

وازاء ما تقدم فإن المحكمة وهي بصدد توقيع الجزاء المناسب للمخالفات المنسوبة للمحالين فإنها تأخذهم بالشدة الرادعة لزجرهم عما اقترفوا من جرم بالتهاون والتفريط في اراضي الدولة بتخصيصها لمن لا يستحق وعلي الرغم من سحب هذه الاراضي والغاء قرارات الترخيص بقراري محافظ البحر الاحمر والمشار إليهما بقرار الاتهام الا ان الفعل ذاته بما اشتمله من نية الإضرار العمدي باموال الدولة لصالح بعض المنتفعين يستنهض المحكمة علي توقيع الجزاء المناسب لما اقترفت يداهم من جرم

وأكدت المحكمة أنه نزولًا علي مقتضي ما تقدم، ولما كانت أوراق الدعوي قاصرة عن استجلاء الحقيقة حول ثبوت المخالفة قبل المحالين الأول والسابع والثامن حيث أن ما نسبته إليهم جهة الاتهام لم يبني علي القطع واليقين وانما كان مجرد إدعاء بارتكاب مخالفة دون تقديم الدليل او الشواهد القوية علي ارتكابهم لتلك المخالفة  لأمر الذي يتعين معه علي المحكمة – والحال كذلك- القضاء ببراءتهم

وقضت المحكمة بمجازاة المحالين الثاني والثالث والرابع والخامس والتاسع والثاني عشر بخصم أجر ستين يومًا من راتب كلُ منهم، ومجازاة المحال السادس بغرامة تعادل خمسة أمثال الأجر الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، وبمجازاة المحالين العاشر والحادي عشر بعقوبة اللوم .. لما أسند اليهم "جميعًا" وثَبُت في حقهم، وبراءة المحالين الأول والسابع والثامن مما أسند إليهم

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد داوود، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارون أدهم محمد لطفى ومحمد أبو العيون جابر، نائبي رئيس مجلس الدولة وحضور المستشار فوزى عبد الهادى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وسكرتارية محمد حسن عبد المقصود، أمين سر المحكمة