الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ضبط موظفين بالوحدة المحلية بميت غمر بالدقهلية لاستغلال موقعهما الوظيفى

صدى البلد

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة من ضبط موظفين بإحدى الوحدات المحلية بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية لإستغلال موقعهما الوظيفى.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (موظفين بإحدى الوحدات المحلية بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية) بإستغلال موقعهما الوظيفى خلال الفترة من 2015 وحتى 2019 وقيامهما بعدم تحصيل تكاليف قرارات الإزالة لعدد من الحالات الخاصة بمخالفات المبانى للمواطنين بنطاق الوحدة المحلية محل عملهما وكذا قيامهما بتجميع مبالغ مالية من بعض المواطنين نظير تكاليف إزالة دون إعطائهم الإيصال اللازم وإختلاس تلك المبالغ لنفسيهما دون وجه حق، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام وتربحهما من أعمال وظيفتهما، كما تم الحصول على المستندات المؤيدة للوقائع.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ والفساد الوظيفى.

ونصت المادة "336 عقوبات" على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

وإن النصب والسرقة من جرائم الاعتداء على المال التي يكون هدف الجاني فيها الحصول والاستيلاء على مال الغير المجني عليه وضم ذلك المال إلى ملكيته، وسيلة الاستيلاء في جريمة النصب هي "التدليس" عن طريق مباشرة الجاني طرقا احتيالية كما هو محدد في نص المادة "336 عقوبات" السالف ذكرها، مما يؤثر في إرادة المجني عليه وإيقاعه في غلط يدفعه إلى تسليم ماله للجاني، ومن غير هذا الغلط الناتج عن التدليس والاحتيال لما أقدم المجني عليه على هذا التسليم.

وسيلة الاستيلاء في جريمة السرقة هي "الاختلاس" القائم على نزع حيازة مال المجني عليه بغير علمه ورضاه، بعكس ما يتم في جريمة النصب التي يسلم فيها المجني عليه ماله للجاني بيده وبمحض إرادته وأحيانا كثيرة بإلحاح المجني عليه بنفسه.

وبهذه الكيفية يكون تسليم المجني عليه ماله إلى الجاني ليس فيه محل لفعل الاختلاس في السرقة إذا كان نتيجة تغرير أو تدليس، فإن هذا التسليم لا ينفي وقوع جريمة النصب لأنه أحد عناصر الجريمة، ويكون مكونا لركن الجريمة المادي والذي لا تقع الجريمة كاملة إلا به، الأركان المكونة لجريمة النصب، والركن المادي في جريمة النصب.