حكم سهو سجود السهو ،الصلاة تتكون من أركان وسنن وهيئات، فكذلك ما يترك من الصلاة سهوا قد يكون ركنًا أو سنة أو هيئة، فأما الركن وهو الفرض فلا ينوب عنه سجود السهو، بل إن ذكره وهو في الصلاة أتى به وتمت صلاته أو ذكره بعد السلام، والزمان قريب أتى به وبنى عليه ما بقي من الصلاة وسجد للسهو، إما إذا كان الزمان بعيد فيعيد الصلاة.
حكم سهو سجود السهو
قال الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، إن سجود السهو سُنة، ولو تركها الإنسان فالصلاة صحيحة ولا تبطل بتركها، منوهاأن سجود السهو نؤديه استكمالًا للصلاة فمن نسيه أو نسى سجدة من سجدتي السهو فلا شىء عليه وصلاته تبقى صحيحة.
حكم نسيان السنن في الصلاة
السنة إن تركها المصلي لا يعد إليها بعد التلبس بالفرض، فمن ترك التشهد الأول مثلا فذكره بعد اعتداله مستويًا لا يعود إليه، فإن عاد إليه عامدًا عالما بتحريمه، بطلت صلاته فإن كان ناسيًا أنه في الصلاة أو جاهلا فلا تبطل صلاته، ويلزمه القيام عند تذكره، وإن كان مأمومًا عاد وجوبًا بالمتابعة لكنه يسجد للسهو عنها في صورة عدم العود أو العود ناسيًا والسنة المراد هنا بتركها هي الأبعاض الستة وهي:
1- التشهد الأول
2- وقعوده
3- والقنوت في الصبح وفي آخر الوتر في النصف الثاني من رمضان.
4- والقيام للقنوت
5- والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول
6- والصلاة على الآل في التشهد الأخير.
حكم الشك في عدد ركعات الصلاة
إذا شك المصلي في عدد ما أتى به من الركعات، كمن شك هل صلى ثلاثًا أو أربعًا بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو، ولا ينفعه غلبة الظن أنه صلى أربعًا ولا يعمل بقول غيره له أنه صلى أربعًا ولو بلغ ذلك القائل عدد التواتر.
وقت سجود السهو
سجود السهو، سنة ومحله قبل السلام، فإن سلم المصلي عامدا عالمًا بالسهو أو ناسيًا وطال الفصل عرفًا فات محله، والصلاة صحيحة، وإن قصر الفصل عرفًا لم يفت وحينئذ فله السجود وتركه.