الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

غرامة مليون جنيه..عقوبة الإفصاح عن سرية بيانات المتبرع ببلازما الدم فى القانون

بلازما الدم
بلازما الدم

نظم قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما ،والذى وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى عمليات التبرع بالبلازما وضوابطها وسبل الحفاظ على صحة المتبرعين.

وتأتى أهمية قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما فى إطار التطور الهائل في العلم الحديث الذي أحدث ثورة علمية كبيرة في شتى مناحي الحياة من طب وعلوم وترتب على هذه الثورة العلمية الكبيرة في مجال الطب ظهور العديد من الوسائل العلاجية الحديثة التي تعتمد مفرداتها على ما يستمد من جسم الانسان من أعضاء ومنتجات والتي تعد البلازما من أهمها؛ لأنها قبلة الحياة التي تضخ الأمل في شريان الوطن وضرورة الاستفادة من الخبرات العلمية في هذه المجالات التي تشكل قضايا أمن قومي.

عقوبات قانون بلازما الدم

ونظم قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما عمليات التبرع بالبلازما وضوابطها عقوبات لمخالفته.

وطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:

1. أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

2. أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

3. صدر أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.

4. كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

5. كل من خالف حكم المادتين (15، 16) من هذا القانون.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والادوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع. وتضاعف الغرامة في حالة العود. 

وتنص المادة " ١٥ "  من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما على أنه يكون استبعاد المتبرع لاسباب  طبية دون غيرها من أسباب التمييز الاخرى ، وذلك بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية.

و تنص المادة " ١٦ " من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما على أنه تلتزم كافة الجهات العاملة في مجال عمليات الدم وتجميع البلازما بسرية بيانات المتبرع والمتبرع إليه وعدم الافصاح  عنها الا  بموجب أمر على عريضة يصدر من قاضي الامور  الوقتية بالمحكمة الابتدائية  التابع لها تلك الجهات،أو بقرار من جهة التحقيق المختصة.