قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

5 آليات لتنظيم عمل الأقفاص والمزارع السمكية.. والحبس والغرامة عقوبة المخالفين| تفاصيل

مزارع سمكية
مزارع سمكية
2454|أميرة خلف   -  

وافق مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول على قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ،ويقضي القانون بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى "جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء مقره الرئيسى القاهرة وله أن ينشئ فروعا ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.

ويستهدف القانون وفقا لتعديلاته الجديدة، حماية وتنمية واستغلال البحيرات وشواطئها وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية ويتولى الجهاز رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها من التلوث، واصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى في حدود اختصاصها.

ضوابط تنظيم عمل الاقفاص والمزارع السمكية

و تضمن القانون عددا من الآليات والضوابط ، لتنظيم المزارع والأقفاص السمكية، حيث نص القانون على أنه:" لا يجواز إنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى إلا بترخيص من جهاز تنمية وحماية البحيرات والثروة السمكية بعد سداد رسم لا يجاوز ألفين جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنوياً، على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص وفئاته نقداً .

و أجاز القانون الترخيص باتباع الاستزراع التكاملى بين الاستزراع السمكى والنباتى بقرار من الجهاز، و يتم تحديد مناطق الاستزراع السمكى يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهاز تنمية وحماية البحيرات والثروة السمكية.

و حظر القانون إنشاء الأقفاص السمكية بالمياه البحرية إلا بترخيص جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية بعد موافقة الجهات ذات الصلة.

فى حين ألزم مأمور الضبط القضائى بالجهاز بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى بالتفتيش والمتابعة للتأكد من تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية فى المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية.

و حظرت المادتان (15،16) تجفيف أو ردم أي مساحات من البحيرات وبواغيزها أو البرك الخاضعة لأشراف الجهة الإدارية المختصة والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية إلا للأغراض القومية والمنفعة العامة وحظر حيازة أو استعمال أيه آلالات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الآراضى المملوكة للأفراد التي تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص الجهة الإدارية المختصة على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات اصدار الترخيص.

العقوبة من القانون

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود تتم مضاعفة العقوبة كل من يقوم بإنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى بدون بترخيص أو أقفاص سمكية بالمياه البحرية.