قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

لماذا وصف النبي المحلل بالتيس المستعار ؟ معلومات لا يعرفها الكثير

زواج المحلل
زواج المحلل

ما حكم زواج المحلل ولماذا وصف النبي المحلل بـ التيس المستعار ؟ .. سؤال حائر بين كثير من الناس بعد انتشار حالات الطلاق، ونكاح التحليل وهو أن ينكح المرأة شخص يسمى «المحلل» من أجل أن يحلها لزوجها الأول ثم يطلقها، فهو محرم وباطل في قول عامة أهل العلم، ولا تحل به المرأة لزوجها الأول، والله تعالى لعن المحلل، فقد روى أبو داود (2076) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ»، موضحة أن الْمُحَلِّلَ هو من تزوجها ليحلها لزوجها الأول، وَالْمُحَلَّلَ له هو زوجها الأول، منوهة بأن اللعن أي الطرد من رحمة الله تعالى.

ووصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم المحلل بالتيس المستعار كما ورد في حديث آخر رواه ابن ماجة (1936) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟ قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ : هُوَ الْمُحَلِّلُ، لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ».

جاء الشَّرعُ الحَكيمُ بما يَحفَظُ الأنفُسَ والأعراضَ والهَيْئاتِ وغيرَ ذلك، وحرَّم ما يَنقُصُ مِنها أو يَعمَلُ على إلغائِها، والزَّواجُ والطَّلاقُ مِن أخَصِّ الأمورِ وألْصَقِها بالأعراضِ والهَيْئاتِ التي يَجِبُ الحِفاظُ عليها.


وفي هذا الحديثِ يَقولُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "لَعَنَ اللهُ" واللَّعْنُ هو الطَّرْدُ من رَحْمةِ اللهِ "المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ له" والمحلِّلُ: هو الذي يتَزوَّجُ المطلَّقةَ ثَلاثًا على شَرطِ مُطلِّقِها أو لِيُحِلَّها له، والمحلَّلُ له هو الزَّوجُ الأوَّلُ، وهو المطلِّقُ ثلاثًا، إذِ الزواجُ الحلالُ لا بدَّ أنْ يكونَ فيه نِكاحُ الزَّوجِ الثاني نِكاحَ رَغبةٍ في المرأةِ، قاصدًا لدَوامِ عِشْرتِها، فأما إذا كان الثاني إنَّما قصَدَ أنْ يُحِلَّها للأوَّلِ، فهذا هو الذي عليه اللَّعنُ، واللَّعنُ الذي في الحديثِ قد يَكونُ لخِسَّةِ الفِعْلِ؛ لأنَّه هَتكٌ للمُروءةِ وفيه قِلَّةُ حَميَّةٍ وخِسَّةُ نَفسٍ، أما بالنِّسبةِ إلى المحلَّلِ له فظاهِرٌ، وأمَّا المحلِّلُ فإنَّه كالتَّيسِ يُعيرُ نفْسَه بالوَطْءِ لغرَضِ الغيرِ. .

وسبب وصف الرجل -الذي يتزوج المرأة المطلقة ثلاثا ليحلها لزوجها الأول - بأنه تيس مستعار، لأن التيس في اللغة هو الذكر من الظباء والمعز والوعول إذا أتى عليه سنة، ووجه الشبه بين التيس وبين المحلل ما ذكره بعض العلماء حيث قالوا: فإن صاحب الماشية يستعير التيس لا لأجل الملك والقنية، ولكن لينزيه على غنمه فكذلك المحلل لا رغبة للمرأة ووليها في مصاهرته ومناكحته واتخاذه ختنا وإنما يستعيرونه لينزوه على فتاتهم.

ووجه التشبيه بالتيس على وجه التحديد دون سائر الحيوانات كما جاء في شرح سنن الترمذي: أن الشهوة في التيس كثيرة قلما يفتر عن الجماع.

والتيس المستعار هو المحلِّل وصاحب هذا التشبيه هو الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - الذي لعن المحلِّلَ والمحلَّل له، والمحلل رجل تزوَّج من امرأةٍ طلَّقها زوجُها ثلاث مرات، فحرمت عليه، والغرض من هذا الزواج ليس الإقامة المستقرة الدائمة مع المرأة، وإنما تحليلها لمطلقها، وهذا النوعُ من الزواجِ هو أحدُ مكايد الشَّيطان؛ وهي مكيدة التحليل.

أدلة جامعة على بطلان زواج التحليل :

1- أنَّ زواجَ التحليل لم يشرع في أيِّ زمنٍ من الأزمان.

2- أنه لم يكن في الصَّحابةِ محلِّلٌ قط.

3- أنَّ الصحابة أجمعوا على بطلانِ زواج التحليل.

4- أنَّ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - والصحابة - رضوان الله عليهم - لعنوا المحلِّلَ والمحلَّل له.

5- أنه لا غرض للمحلل والمحلَّل له، ولا للمرأة ولا الولي، في أن يكون الزواجُ دائمًا بين طرفيه.

6- أنَّ أطرافَ زواج التحليل من المخادعين الذين يخدعون الله كما يخدعون الصِّبيان، والمحللُ ماكرٌ مخادع متخذ آيات الله هزوًا.

7- المحلل لا يريدُ المرأة لنفسِه، وإنما يريدُ حلها لغيره، ولهذا سمي محللاً، ولهذا كان جماعها حرامًا وضد شرع الله ودينه، وضدَّ ما وضع له الزواج.

8- أنَّ الفطرَ السليمة والقلوب التي لم يتمكَّنُ منها مرضُ الجهل والتقليد، تنفر من التحليلِ أشد نفار، وتعير به أكثر مما يعيرها الزنا.

زواج المحلل

قالت دار الإفتاء المصرية، إن زواج المحلل وهو المرأة المَبْتوتة –أي: المطلقة ثلاثًا- لكي تحل للزوج الأَوَّل، -وهو ما يُعْرَف بـ(الزواج بشَرْط التحليل)- حرامٌ شرعًا باتفاق الفقهاء؛ فقد روي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنَّه لَعَن المُحَلِّل والمُحَلَّل له» (أخرجه الترمذي)، واللعن إنما يكون على ذنبٍ كبيرٍ.

واستشهدت دار الإفتاء في ردها على حكم زواج المحلل ، بما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنَّه سُئِل عن تحليل المرأة لزوجها؛ فقال: «ذاك السِّفَاح» (رواه البيهقي). والسِّفَاح؛ أي: الزنا.

حكم زواج المحلل

شدد الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أن «زواج التحليل» حرام شرعًا، كأن يطلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة ثم تتزوج بآخر «ويطلقها رغمًا عنه وليس بإرادته» من أجل أن يحلها لزوجها الأول، فهذا الزواج محرم وباطل شرعًا.


وأضاف «وسام» في تصريح له، أنه من المقرر شرعًا أن البائنة بينونة كبرى، وهي التي طلقها زوجها ثلاث طلقات، لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا شرعًا قصد به الدوام، والإشهاد، ويدخل بها هذا الزوج الثاني دخولًا حقيقيًا، ثم يطلقها بإرادته أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه شرعًا، وحينئذ يحل لمطلقها الأول أن يعيدها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها، هذا هو ما يتفق مع روح الشريعة ومع ما قصد إليه الشارع الحكيم من عدم حل مراجعة الزوج لزوجته بعد أن استنفد الطلقات الثلاث.


وتابع: أما الزواج بقصد التحليل بأن يتزوج الرجل من المطلقة فترة محددة ثم يطلقها حتى تعود لزوجها الأول، فهو زواج غير صحيح شرعًا، وترتكب المرأة إثمًا عظيمًا، للحديث الصحيح المروي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ» رواه الحاكم في الصحيح والترمذي والإمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه.