الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الشرع فى زواج المحلل

حكم الشرع فى زواج
حكم الشرع فى زواج المحلل

حكم زواج المحلل ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأجاب عثمان، قائلًا: "مفيش حاجة اسمها محلل، فمن طلقت 3 مرات، وتزوجت بآخر، لابد أن يكون الزواج ويدخل بها، وإذا توفى الزوج أو تطلقت يمكنها الزواج بآخر".

حكم الشرع فى "زواج المحلل"
قال الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن «زواج التحليل» حرام شرعًا، كأن يطلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة ثم تتزوج بآخر «ويطلقها رغمًا عنه وليس بإرادته» من أجل أن يحلها لزوجها الأول، فهذا الزواج محرم وباطل شرعًا.

وأضاف «وسام» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، أنه من المقرر شرعًا أن البائنة بينونة كبرى، وهي التي طلقها زوجها ثلاث طلقات، لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا شرعًا قصد به الدوام، والإشهاد، ويدخل بها هذا الزوج الثاني دخولًا حقيقيًا، ثم يطلقها بإرادته أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه شرعًا، وحينئذ يحل لمطلقها الأول أن يعيدها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها، هذا هو ما يتفق مع روح الشريعة ومع ما قصد إليه الشارع الحكيم من عدم حل مراجعة الزوج لزوجته بعد أن استنفد الطلقات الثلاث.

وتابع: أما الزواج بقصد التحليل بأن يتزوج الرجل من المطلقة فترة محددة ثم يطلقها حتى تعود لزوجها الأول، فهو زواج غير صحيح شرعًا، وترتكب المرأة إثمًا عظيمًا، للحديث الصحيح المروي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لعن الله المحلل والمحلل له» رواه الحاكم في الصحيح والترمذي والإمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه.

أزهري: لو ظهرت نية المحلل فى زواج المطلقة ثلاثا بطل العقد
قال الشيخ رمضان عبد الرازق،أحد علماء الأزهر الشريف، إن الشرط الذي يحل للمطلقة ثلاثا الرجوع لزوجها، هو الزواج من غيره زواجا شرعيا صحيحا بغير نية التحليل للزوج الأول، ثم تطلق من الثاني وتعود من الأول.

وأضاف "عبد الرازق" خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الزواج الثاني يكون بعقد يقصد به الحياة الزوجية الطبيعية والإستمرارية فيه وعدم العقد بنية الطلاق بعد فترة معينة للعودة للزوج الأول، فلو ظهرت النية أن الزواج الجديد بنية التحليل للأول فقد بطل العقد اتفاقا بين الفقهاء.

واستشهد بحديث النبي الكريم عن الزوج المحلل للمطلقة ثلاثا حيث قال "المحلل هو التيس المستعار".