ادعى أنه طبيب متخصص فى علاج السمنة والنحافة ” وقام بـ إيهام ضحاياه بقدرته على علاجهم، بقصد النصب على المواطنين وتحقيق مكاسب مالية خيالية من وراء هذه الوظيفة، غير مدرك أنه وضع نفسه تحت طائلة القانون.
و تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إيهام ضحاياه بكونه طبيب متخصص فى علاج السمنة والنحافة ، فضلاً عن زعمه بقدرته على توفير الأدوية العلاجية فى مجال تخصصه عبر حسابات على مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك - إنستجرام – يوتيوب" .
وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة، كما أضاف بإستخدامه البطاقات الإئتمانية المضبوطة فى سحب المبالغ المالية المتحصل عليها من نشاطه الإجرامى، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة ممارسة مهنة الطب دون الحصول علي ترخيص مزاولة المهنة
قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، نص على مجموعة من العقوبات يتعلق بعضها بمزاولة المهنة على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وانتحال صفة طبيب.
و يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا.
وفي جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة، ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم عليه.
و يجوز بقرار من وزير الصحة، أن يغلق بالطريق الإداري كل مكان تزاول فيه مهنة الطب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
كما يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب.
و يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب.
عقوبة اختراق البطاقات البنكية وأدوات الدفع الإلكتروني
تصدى القانون الصادر برقم 175 لسنة 2018 ، لجرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، حيث نصت المادة ( 23) من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التى لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.