الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحبس والغرامة.. عقوبة تنتظر صاحب مصنع حاول اغتصاب موديل في الجيزة

تحرش جنسى
تحرش جنسى

تباشر جهات التحقيق في الجيزة، التحقيقات في محاولة صاحب مصنع بمدينة 6 أكتوبر، التعدي جنسيا على موديل تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية بعد استدراجها لشقة في أحد المدن السكنية بمدينة 6 أكتوبر.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تمكنت من القبض على صاحب مصنع بعد محاولته التعدي جنسيا على موديل تحمل جنسية دولة أجنبية، وذلك عقب قيامه باستدراجها لشقته في إحدى المدن السكنية بمدينة 6 أكتوبر.

التحريات الأولية التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كشفت قيام المتهم باستدراج الموديل الأجنبية إلي شقته بحجة تصوير "فوتوسيشن" ملابس داخلية.

وشرحت التحريات الأمنية، التي باشرها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن المتهم يمتلك مصنعاً، وقام بالاتصال بالموديل الأجنبية المجني عليها، وعرض عليها إجراء جلسة تصوير بملابس داخلية 4 قطع خاصة بالمصنع.

كما كشفت التحريات، قيام الموديل الأجنبية بالتوجه إلي صاحب المصنع، وأثناء تواجدها في الشقة الخاصة به في إحدى المدن السكنية بمدينة 6 أكتوبر، حاول صاحب المصنع التعدى عليها جنسيا، إلا أنها تمكنت من ضربه ثم فرت هاربة.

وحررت الفتاة الأجنبية محضرا، تمكنت بعد ذلك الأجهزة الأمنية بقيادة العميد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر من القبض على المتهم وذلك عقب إجراء التحريات والتأكد من صحة الواقعة.

وعقب ضبط المتهم، بمواجهته أمام الأجهزة الأمنية في الجيزة أقر بارتكابه الجريمة، وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تحقيقات في تحرش سبعيني بتلميذة ابتدائي بالهرم

وفي سياق متصل، تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في تحرش عجوز بطفلة في الهرم مستغلا توصيلها إلى المدرسة يوميا.

وكشفت التحقيقات الأولية طبقا لأقوال والدة الطفلة المجني عليها أن ابنتها أخبرتها ان السائق العجوز كان يجلسها على رجليه أثناء توصيلها من والى المدرسة، وعندما واجهته والدة الطفلة أنكر سوء نيته مبررا فعلته بأنه كان يرغب في تعليمها قيادة السيارة ما دفع الأم لإبلاغ قسم الشرطة فتم ضبطه.

كانت ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على سائق في العقد السابع من عمره لقيامه بالتحرش بتلميذة في بداية العقد الثاني من عمرها وهتك عرضها من خلال إجلاسها علي رجليه أثناء قيامه بتوصيلها الي المدرسة بالهرم.

تلقي الرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من والدة الطفلة مريم. م 12 سنة، مفادها قيام سائق في العقد السابع من عمره، بالتحرش بطفلتها أثناء توصيلها الي المدرسة وهتك عرضها باجلاسها علي رجليه، وبعمل التحريات تبين صحة البلاغ وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تم ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم.

وبمواجهته أنكر التهم الموجهة إليه وأفاد بأنه كان يعلمها قيادة السيارة ومن أجل ذلك أجلسها علي رجليه.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

عقوبة التحرش

 وانتظم قانون العقوبات المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر،وذلك فيما يلي:(المادة الأولى) تضمنت استبدال نصي المادتين (٣٠٦ مكرر "أ" و٣٠٦ مكرر "ب") من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، وذلك بتشديد عقوبة (التعرض للغير) المنصوص عليها بالمادة (٣٠٦ مكرر "أ")، وتشديد عقوبة (التحرش الجنسي) المنصوص عليها بالمادة (٣٠٦ مكرر "ب") وتحويلها إلى جناية - بدلاً من جنحة- نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، على النحو التالي:
المادة 306 مكرراً من قانون العقوبات (أ) تنص على انه يتضمن نصها معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

أما المادة 306 مكرراً (ب) من قانون العقوبات تنص على أنه وتضمن التعديل النص على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

و المادة الثانية وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.