الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشغل الأذهان.. حكم الحجر على أموال الأب من الورثة وكتابة آيات قرآنية على التي شيرت ورسمها على الجسد

دار الإفتاء
دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان

علي جمعة: المرأة لها الحق في القوامة على الرجل إذا أنفقت عليه

هل يجوز للورثة الحجر على المريض ومنعه من التصرف؟ 

هل تجب الزكاة على أموال المعاش؟.. الإفتاء توضح
كتابة آيات قرآنية على التي شيرت ورسمها على الجسد
 

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان، نرصد أبرزها في التقرير التالي:


وأكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، أن القوامة في الزواج لمن يتولى النفقة على البيت، فمن ينفق على البيت ولديه القدرة على تسيير أمور البيت ماليا ومعنويا تعود له القوامة وذلك سواء كان الرجل أو المرأة.

وقال الدكتور علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، إن الرجل لو لم ينفق على البيت وتولت المرأة العمل والإنفاق عليه كاملا، بذلك تختل شروط القوامة وتكون الأحق بها المرأة.

وذكر أن القوامة ترجع إلى أمرين، الأول وهو الفضل بحيث يكون الطرف المستحق للقوامة هو الأفضل ، والعنصر الثاني وهو الإنفاق، فالقوامة تميل للجانب الذي يتولى الإنفاق على المنزل، ولو شاركت المرأة الرجل في النفقة تكون بذلك شريكة له في اتخاذ القرارات.

وأشار إلى أن العلاقة بين الزوجين تبدأ بالمشورة وتنتهي برأي القائد، منوها أن الشعور الفطري لدى النساء دائما يجبرهم على التركيز على أمور دقيقة فيفكرن كثيرا على حماية الأسرة والبيت.


وذكر أن عمل المرأة وجلوس الرجل في البيت أمر مؤلم عليها ولا يجوز ذلك إلا لعارض لمرض أو ظروف تطرأ على حياة الرجل بدون تعمد لعدم النزول للعمل حينئذ تختل القوامة من هذا الرجل على المرأة.

وتابع: وبعد المشورة وبعد القدرة على المرأة أن تطيع الزوج فهو ليس بهلوان ولا يخرج الكتكوت من العلبة فعليها أن تطيعه في القرارات التي تخص البيت طالما أنه أخذ بالمشورة وأخذ رأيها لكن القرار النهائي يرجع للقائد

وأوضح، أن القوامة لها شروط وعلى الرجل أن يلتفت لشروطها ، والأمر ليس بين الأبيض والأسود، ولكن هناك مرحلة رمادية وهي الأغلب، وسماها القانونيون الأحوال الشخصية أي أن كل أسرة تختلف عن الأسرة الثانية.

وأجاب الشيخ علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه يقول فيه "هل يجوز للورثة الحجر على المريض ومنعه من التصرف في أمواله؟

وقال الشيخ علي فخر، في فتوى له، إن الحجر أمر استثنائي خارج عن التصرف الطبيعي للإنسان وللإنسان في حياته التصرف في أملاكه كيفما يشاء.

وأضاف أمين الفتوى، أن الحجر يحتاج إلى حكم قضائي والقاضي يقرر الحجر على فلان فيتم منعه من التصرف في أمواله، كأن يكون سفيها أو مريض لا يستطيع التصرف في أمواله.

وذكر أنه لما كان الحجر أمر استثنائي فإنه يحتاج إلى بينة قوية حتى يستطيع القاضي أن يحكم بهذا الحجر.

وتلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “أنا سيدة مسنة لي معاش فهل عليه زكاة، حتى لو متبقى منه القليل ؟”.

وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا إن الزكاة تجب على المال الذى بلغ النصاب هو حوالي 80 ألف جنيه أو أقل بشيء يسير، وحال عليه الحول أي ظل سنة وبعد انتهاء هذه السنة لم يقل عن الـ 80 ألفق أو عن النصاب.

وأضاف أمين الفتوى، خلال البث المباشر لدار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على فيس بوك، أن المبلغ الذى عليه زكاة لا بد أن يصل إلى الحول القمرى ويكون بالغا للنصاب.

وأشار مستشار المفتي إلى أن المعاش ليس بالغا للنصاب مهما كان فليس عليه زكاة، ولكن أريد أن أقول لو عندنا مال زائد فإن فى المال حقا سوى الزكاة كما قال صلى الله عليه وسلم وهو الصدقة تطوعا.

وأوضح أمين الفتوى أنه ما من شيء فى الشريعة إلا وله نافلة، فأكثروا منها، فقد قال الله تعالى فى الحديث القدسى “مَن عادَى لي وَلِيًّا فقَدْ آذَنْتُهُ بالحَرْبِ، وما تَقَرَّبَ إلَيَّ عَبْدِي بشَيءٍ أحَبَّ إلَيَّ ممَّا افْتَرَضْتُ عليه، وما يَزالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إلَيَّ بالنَّوافِلِ حتَّى أُحِبَّهُ، فإذا أحْبَبْتُهُ، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذي يَسْمَعُ به، وبَصَرَهُ الَّذي يُبْصِرُ به، ويَدَهُ الَّتي يَبْطِشُ بها، ورِجْلَهُ الَّتي يَمْشِي بها، وإنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، ولَئِنِ اسْتَعاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ".

وقال الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف، إن الله تعالى أكرم كتابه وقال عنه ( إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين ).

وأضاف أبو اليزيد سلامة، في تصريح لصدى البلد، أن هذا الكتاب الذي أكرمه الله وأنزله على أشرف خلقه، يجب على المسلمين جميعا أن يعاملوه بتقدير واحترام.

وأشار إلى أنه لا يجوز للمسلم أن يكتب القرآن على الملابس التي يرتديها أو يكتبه على جسده، لأن في هذا امتهان وتقليل من شأن القرآن الكريم وهو كلام رب العالمين.

كما أنه لا يجوز للإنسان أن يستهزئ بكلام الله سبحانه وتعالى "وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ".

وأكد أنه يجب على من يفعل هذا الأمر أن يتوب إلى الله توبة نصوحا ويندم على هذا الفعل ويعزم على عدم العودة إليه مرة أخرى.

وشدد على أن تعظيم كلام الله، هو من تعظيم ديننا، فكلام الله لم يجرؤ حتى مشركوا قريش على امتهانه، فكيف بنا أن يخرج من بيننا من يقلل من شأن القرآن آو يهينه.